معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٦ - ٩ - حكم ضمان نفر الدابة وافزاع من على الجدار
صاحب الدابة ما وَ طِئَتْ بيديها ورجليها وما بعجت برجليها فلا ضمان عليه الا أن يضربها انسان[١]
[٣٣٦٦/ ٣] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن هشام بن سالم وعن عليّ بن النعمان عن ابن مسكان جميعاً عن سليمان بن خالد قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل مرّ في طريق المسلمين فتصيب دابته برجلها فقال: ليس على صاحب الدابة شيء مما أصابت برجلها ولكن عليه ما أصابت بيدها لأنّ رجلها خلفه اذا ركب، وان قاد دابةً فانه يملك يدها باذن اللَّه يضعها حيث يشاء.[٢]
[٣٣٦٧/ ٤] الفقيه: وقضى اميرالمؤمنين عليه السلام في دابة عليها رديفان فقتلت الدابة رجلا او جرحته فقضى بالغرامة بين الرديفين بالسوية.[٣]
اقول: مقتضى الجمع بينه وبين ما سبق اختصاص الغرامة بفرض قتلها رجلًا بيديها.
٨- حكم ضمان البعير المغتلم إن قتل أحداً
[٠/ ١] التهذيب: عن محمد بن علي بن محبوب، عن محمد بن أحمد العلوي، عن العمركي بن علي، عن علي بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال: سألته عن بختي اغتلم فقتل رجلا، ما على صاحبه؟ قال: عليه الدية.[٤]
أقول: مرّ ما يتعلّق به في أوّل الباب السابق وتقدم التردّد في حسن العلوي فيما مضى.
٩- حكم ضمان نفر الدابة وافزاع من على الجدار
[٣٣٦٨/ ١] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: قال: أيّ رجل أفزع (أيّما رجل فزع- كا) رجلًا على (عن- خ) الجدار أو نَفَّرَبه عن دابته فَخَرَّ فمات فهو ضامن لديته فإن انكسر فهو ضامن لدية
[١] . فيكون الضارب ضامن. وفي اللغة: يعجّ المطر الارض ويعّج فيها: كشف عن حجارتها. ونفحت الدّابة الرجِل: ضربته بحدّ حافرها.
[٢] . التهذيب: ١٠/ ٢٢٦ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٦٧.
[٣] . الفقيه: ٤/ ١٥٦.
[٤] . التهذيب: ١٠/ ٢٢٦- ٢٢٧.