معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٩ - ٢٥ - الساعة التي يستجاب فيها الدعاء
وللرّجل أن يصلّي من نوافل الأولى مابين الاولى إلى أن يمضي أربعة أقدام، فان مضت الأربعة أقدام ولم يصلّ من النوافل شيئا فلا يصلي النوافل، وإن كان قد صلّى ركعة فليتمّ النوافل حتّى يفرغ منها، ثم يصلّي العصر، وقال: للرّجل أن يصلّي إن بقي عليه شيء من صلوة الزّوال إلى أن يمضي بعد حضور الاولى نصف قدم وللرّجل اذا كان قد صلّي من نوافل الأولى شيئاً قبل أن يحضر العصر، فله أن يتمّ نوافل الأولى إلى أن يمضي بعد حضور العصر قدم، وقال: القدم بعد حضور العصر، مثل نصف قدم بعد حضور الاولى في وقت السواء (في الوقت سواء) وعن الرجل يكون عليه صلوة ليال كثيرة هل يجوز له أن يقضي صلوة ليال كثيرة بأو تارها يُتْبَعُ بعضها بعضا، قال: نعم كذلك له في أوّل اللّيل، وأمّا اذا انتصف إلى أن يطلع الفجر، فليس للرجل ولا للمرأة أن يوتر إلّا وَتْرَ صلوة تلك الليلة فان أحبّ أن يقضي صلوة عليه، صلّى ثماني ركعات من صلوة تلك الليلة وأخّر الوتر، ثم يقضي مابداله بلاوَتْرِ، ثم يوتر الوتر الذي لتلك الليلة خاصة وعن الرجل يكون عليه صلوة في الحضر، هل يقضيها وهو مسافر، قال: نعم يقضيها باللّيل على الأرض، فأمّا على الظهر فلا، ويصلّي كما يصلّي في الحضر.[١]
٢٥- الساعة التي يستجاب فيها الدعاء
[٠/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمربن أذينة قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: أن في الليل لساعة ما يوافقها عبد مسلم ثم يصلّي ويدعواللَّه فيها إلّا استجيب له في كلّ ليلة قلت: أصلحك اللَّه فأية (فبأي) ساعة هي من الليل قال: اذا مضى نصف الليل وهي السُّدُسُ الأول من النصف الباقي (الثاني)[٢]
. ورواه الشيخ في تهذيبه عن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن عمر بن أذينة عن عمر بن يزيد. بادنى تفاوت وفيه: اذا مضى نصف الليل الى الثلث الباقي. لكن الكلام في تعيين عمربن يزيد وانه هو الثقة أوغيرها؟
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٧٣- ٢٧٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٠٤- ٣٠٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ٤٤٧ والتهذيب: ٢/ ١١٧.