معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٨ - ٢٤ - إتمام نافلة الظهرين اذا صلى ركعة ثم خرج وقت الفضيلة
[٤٣٣٠/ ١٦] التهذيب: عن أحمدبن محمّد عن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه الحسين عن علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرّجل لايصلّي الغداة حتى يسفر وتظهر الحمرة ولم يركع ركعتي الفجر أيركعهما أو يؤخّرهما؟ قال: يؤخرهما.[١]
أقول: يدل عليه بعض مامرّ في عدد ركعات الفرائض اليوميّة ونوافلها، وما مرّ في تحديد وقت الظهرين بالسبحة والذراع وغيره ويأتي أيضا مايدل عليه. ولتنقيح مداليل الأحاديث لابد من مراجعة علم الفقه.
٢٣- استحباب إعادة نافلة الفجر اذا نام ثم إنتبه عند الفجر
[٤٣٣١/ ١] التهذيبان: عن إبن أبي عمير عن حمّاد بن عثمان قال: قال أبوعبداللَّه عليه السلام ربّما صلّيتهما وعليّ ليل فان قمت ولم يطلع الفجر أعدتهما (أي ركعتي الفجر).[٢]
٢٤- إتمام نافلة الظهرين اذا صلّى ركعة ثم خرج وقت الفضيلة
[٤٣٣٢/ ١] التهذيب: عن محمّدبن أحمدبن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار بن موسى الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: لكل (كل- خ) صلاة مكتوبة لها نافلة ركعتين إلّا العصر فإنه تُقَدَّمُ نافلتها، فتصيران قبلها، وهي الركعتان اللّتان، تمّت بهما الثماني بعد الظهر، فاذا أردت أن تقضي شيئا من الصلوة المكتوبة (مكتوبة- خ) أو غيرها، فلا تصلّ شيئا حتى تبدا، فتصلّي قبل الفريضة التي حضرت ركعتين نافلة لها، ثم اقض ماشئت، وابدأ من صلاة الليل بالآيات، تقرأ: إِنَّ فِي خَلْقِ السَّماواتِ وَ الْأَرْضِ، إلى إِنَّكَ لا تُخْلِفُ الْمِيعادَ ويوم الجمعة تبدأ بالآيات قبل الركعتين اللتين قبل الزوال، وقال: وقت صلاة الجمعة اذا زالت الشمس شِرَاكٌ أو نصف، وقال: للرّجل أن يصلّي الزوال مابين زوال الشمس، إلى أن يمضي قدمان، فان كان قد بقي من الزّوال ركعة واحدة، أو قبل أن يمضي قدمان، أتمّ الصّلوة حتى يصلّي تمام الركعات، وإن مضى قدمان قبل أن يصلّي ركعة بدأ بالاولى ولم يصلّ الزوال إلّا بعد ذلك،
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٤٠ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٠١.
[٢] . التهذيب: ٢/ ١٣٥ والاستبصار: ١/ ٢٨٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٣٠٤.