معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٥٢ - ١٩ - عدم جواز الصلاة قبل تيقن الوقت وإعادتها إن صلى قبله
السماء ولا ينبغي تأخير ذلك عمداً لكنّه وقت لمن شغل أو نسي أونام.[١]
ورواه في التهذيبين عن الكليني بأدنى تفاوت.
[٤٣٠٣/ ٤] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن أبي بصير المكفوف قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الصائم متى يحرم عليه الطعام فقال: اذا كان الفجر كالقبطية البيضاء، قلت: فمتى تحلّ الصلاة؟ فقال: اذا كان كذلك، فقلت: ألست في وقت من تلك الساعة إلى أن تطلع الشمس؟ فقال: لا، إنّما نعدّها صلاة الصبيان، ثم قال:
انه لم يكن يحمد الرجل أن يصلّي في المسجد ثم يرجع فينبه أهله و صبيانه.[٢]
[٤٣٠٤/ ٥] الكافي: عن عدة من أصحابنا عن أحمد بن محمّد عن عليّ بن الحكم عن عاصم بن حميد (عن محمّد بن قيس- يب) عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام فقلت:
متى يحرم الطعام و الشراب على الصائم و تحلّ الصلاة صلاة الفجر؟ فقال: إذا إعترض الفجر وكان كالقَبْطِيّة البيضاء فثمّ يحرم الطعام و يحلّ الصيام وتحلّ الصّلاة صلاة الفجر، قلت: فلسنا في وقت إلى أن يطلع شعاع الشمس؟ فقال: هيهات أين تذهب؟ تلك صلاة الصبيان.[٣]
ورواه الصدوق في الفقيه بسنده عن عاصم بن حميد عن أبي بصير ليث المرادي بأدنى تفاوت ورواه في التهذيب عن محمّدبن يعقوب الكليني بأدنى تفاوت و فيه: عن عاصم عن محمّدبن قيس عن أبي بصير.
[٤٣٠٥/ ٦] الكافي والتهذيبان: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عليّ بن عطية عن أبي عبداللَّه عليه السلام
قال: الصبح (الفجر) هوالذي اذا رأيته معترضا كأنه بباض (نهر- يب) سوراء.[٤]
ورواه في التهذيب عن الكليني أيضا وتقدم مايدل على المطلوب ويأتي ما يدلّ عليه.
١٩- عدم جواز الصّلاة قبل تيقن الوقت وإعادتها إن صلّى قبله
[٤٣٠٦/ ١] التهذيب: عن الحسن بن محمّد عن محمّد بن الحسن العطّار عن أبيه عن
[١] . الكافي: ٣/ ٢٨٣، التهذيب: ٢/ ٣٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٨٠.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٣٩ والاستبصار: ١/ ٢٧٦.
[٣] . الكافي: ٤/ ٩٩، الفقيه: ٢/ ٨١، التهذيب: ٤/ ٨١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٨١.
[٤] . الكافي: ٤/ ٩٨ و التهذيب: ٢/ ٣٧ و ٤/ ١٨٥.