معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٨ - ٩ - معرفة زوال الشمس
[٤٢٥٢/ ٥] التهذيبان: الحسن بن محمّد بن سماعة عن وهيب بن حفص عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الصلاة في الحضر ثماني ركعات اذا زالت الشمس ما بينك وبين أن يذهب ثلث القامة، فاذا ذهب ثلثا القامة بدأت بالفريضة.[١]
أقول: يظهر من سند ثان للاستبصار توسط عبداللَّه بن جبلة بين الحسن ووهيب.
٨- حكم تأخير الصّلاة حتّى تصفر الشمس وتغيب
[٤٢٥٣/ ١] التهذيبان: عن الحسن بن محمّد بن سماعة عن حسين بن هاشم عن أبن مسكان عن أبي بصير قال: قال لي أبو عبداللَّه عليه السلام: أن الموتور أهلَه وماله من ضَيَّعَ صلاة العصر قلت: و ما الموتور؟ قال: لايكون له عهد ولا مال في الجنّة قلت: وما تضييعها؟ قال:
يدعها حتى تصفر وتغيب.[٢]
ورواه الصدوق فى العلل عن أبيه عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن حماد بن عثمان عن عبيداللَّه بن علي الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام أن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله قال الموتور ... الخ و يؤكده غيره.
٩- معرفة زوال الشمس
[٤٢٥٤/ ١] الفقيه: روى عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: تزول (زوال- فقيه) الشمس في نصف من حزيران على نصف قدم وفي النصف من تَموُّز على قدم و نصف و في النصف من آبَ على قدمين ونصف، وفي النصف من أَيْلُولَ على ثلاثة أقدام ونصف وفي النصف من تِشْرين الأول على خمسة ونصف وفي النصف من تشرين الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من كانون الاوّل على تسعة ونصف وفي النصف من كانون الآخر على سبعة ونصف وفي النصف من شباط على خمسة ونصف وفي النصف من آذار على ثلاثة ونصف و في النصف من نيسان على قدمين و نصف و في النصف من أيار على قدم ونصف وفي النصف من حزيران على نصف قدم.[٣]
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٤٨، الاستبصار: ١/ ٢٥٣ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢١١.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٥٦، الاستبصار: ١/ ٢٥٩ و علل الشرايع: ٢/ ٣٥٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢١٥.
[٣] . الفقيه: ١/ ١٤٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٢٠.