معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٣٧ - ٧ - تحديد وقت الظهرين بالقامة وحكم الابراد
قال: وقت الظهر على ذراع.[١]
[٤٢٤٧/ ١٢] وعنه عن ابن مسكان عن سليمان بن خالد عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: العصر على ذراعين فمن تركها حتى تصير على ستة أقدام فذلك المضيّع.[٢]
وتقدّم ظاهراً حديث ابن سنان في بناء مسجده بالسميط و ... وفيه مايدل على المقام.
٧- تحديد وقت الظهرين بالقامة وحكم الابراد
[٤٢٤٨/ ١] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن أحمدبن محمّد قال: سألته عن وقت (صلاة- يب) الظهر والعصر فكتب: قامة للظهر وقامة للعصر.[٣]
والرواية مضمرة.
[٤٢٤٩/ ٢] وعن سعد عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوشاء عن أحمد بن عمر عن أبي الحسن عليه السلام قال: سألته عن وقت الظهر والعصر؟ فقال: وقت الظهر اذا زاغت (زالت خ صا) الشمس إلى أن يذهب الظل قامة ووقت العصر قامة ونصف الى قامتين.[٤]
واعتبار الرواية مبنيّ على أن أحمدبن عمر هو الحلّال.
[٤٢٥٠/ ٣] وعنه عن أحمدبن محمّدعن محمّدبن عبدالجبّار عن الحسن بن علي بن فضّال عن عبداللَّه بن بكير عن زرارة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم يجبني فلمّا أن كان بعد ذلك قال لعمر (لعمرو- صا) بن سعيدبن هلال: أن زرارة سألني عن وقت صلاة الظهر في القيظ فلم أخبره فخرجت من ذلك فاقرأه منّي السلام وقل له: اذا كان ظلك مثلك فصل الظهر واذا كان ظلك مثليك فصلّ العصر.[٥]
أقول: لعلّ كلمة خرجت محرفة حرجت وقيل غير ذلك.
[٤٢٥١/ ٤] الفقيه: عن معاوية بن وهب عن أبي عبداللَّه عليه السلام أنه قال: كان المؤذّن يأتي النبي صلى الله عليه و آله و سلم في الحر في صلاة الظهر فيقول رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم: أبرد أبرد.[٦]
[١] . التهذيب: ٢/ ٢٤٥ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٠٨.
[٢] . التهذيب: ٢/ ٢٥٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢٠٩ والكافي: ٣/ ٣٩٥.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٢١، الاستبصار: ١/ ٢٤٨ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢١٠.
[٤] . التهذيب: ٢/ ١٩ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢١٠.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٢٢ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢١١.
[٦] . الفقيه: ١/ ٤٤ و جامع الاحاديث: ٤/ ٢١٣.