معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣١٤ - ٣ - الحد الذي يؤمر الصبيان فيه بالصلاة
كانوا بني تسع سنين بالصوم ما استطاعوا من صيام اليوم فاذا غلبهم العطش أفطروا.[١]
قيل: الغرث الجوع.
[٤١٦٨/ ٢] الفقيه: عن البزنطي عن الرضا عليه السلام قال يؤخذ الغلام بالصلاة وهو ابن سبع سنين ولا تغطي المرأة شعرها منه حتى يحتلم.[٢]
[٤١٦٩/ ٣] التهذيبان: عن محمّدبن علي بن محبوب عن العبّاس بن معروف عن حمّاد بن عيسى عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام في كم يؤخذ الصبي بالصلاة؟
فقال: فيما بين سبع سنين وست سنين. قلت: في كم يؤخذ بالصيام؟ فقال: فيما بين خمس عشرة أو أربع عشرة وإن صام قبل ذلك فدعه فقد صام إبني فلان قبل ذلك وتركته.[٣]
[٤١٧٠/ ٤] التهذيبان: عنه عن محمّدبن الحسين عن صفوان عن العلاء عن محمّدبن مسلم عن أحدهما عليهما السلام في الصبي متى يصلّي؟ فقال: اذا عقل الصّلاة. فقلت: متى يعقل الصّلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين.[٤]
[٠/ ٥] الكافي والتهذيب: محمّدبن إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي (بن عبداللَّه- كا) عن الفضيل بن يسار قال: كان عليّ بن الحسين عليهما السلام يأمر الصبيان يجمعون بين المغرب والعشاء ويقول: هو خير من أن يناموا عنها.[٥]
بحث رجالي:
يصعب الاعتماد على الرواية لشبهة الارسال فانه لم يثبت أن الفضيل بن يسار يروي عن عليّ بن الحسين عليه السلام في غير هذا الخبر الذي يحتمل إضماره أو كونه مقطوعاً وإنّما عدّه سيّدنا الاستاذ الخوئي في معجمه من أصحابه منه عليه السلام من أجل هذا الخبر وفيه ضعف.
[١] . الكافي: ٣/ ٤٠٩، التهذيب: ٢/ ٣٨٠ و جامع الاحاديث: ٤/ ٧٨.
[٢] . الفقيه: ٣/ ٢٧٦ و جامع الاحاديث: ٤/ ٧٩.
[٣] . التهذيب: ٢/ ٣٨١ و الاستبصار: ١/ ٤٠٩.
[٤] . التهذيب: ٢/ ٣٨١ و جامع الاحاديث: ٤/ ٨٠.
[٥] . الكافي: ٣/ ٤٠٩، التهذيب: ٢/ ٣٨٠ و جامع الاحاديث: ٤/ ٨١.