معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٣٠٠ - ٩ - مايتيمم به
من الركوع ولا يدور الى القبلة ولكن أينما دارت دابّته غير أنه يستقبل القبلة بأوّل تكبيرة حين يتوجه.[١]
ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة وفيه: يتيمم من لِبد دابته أو سَرْجهِ أو معرفة دابته.
ورواه الشيخ في الاستبصار عن الحسين بن سعيد عن حماد ورواه في التهذيب أيضاً بسند فيه الحسين بن الحسن بن أبان الذي مرّ الكلام حول اعتبار رواياته وان كان هو مجهولا، عن الحسين بن سعيد لكن في نسخة من الاستبصار عن زرارة عن محمّد بن مسلم قال:
قلت لأبي جعفر عليه السلام.
أقول: وللحديث صدر ذكره الشيخ في تهذيبه عن سعد عن أحمد بن محمّد عن علي بن حديد عن عبدالرحمن بن أبي نجران وعن الحسين بن سعيد عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة قال قال أبو جعفر: الذي يخاف اللصوص والسبع يصلّي صلاة المواقفة إيماء على دابته. قال: قلت أرأيت الخ. بأدنى تفاوت.
[٠/ ٣] الاستبصار: عن المفيد عن أحمد بن محمّد عن أبيه عن (التهذيب) سعد عن أحمد (بن محمّد- صا) عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن رفاعة عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: اذا كانت الأرض مُبْتَلَّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيمَّمْ منه فان ذلك توسيع من اللَّه عزّ وجلّ (قال) فان كان في ثلج فلينظر لِبْدَ سرجه فليتيمَّمْ من غباره أو شيء مُغْبَرٍّ (يب و خ صا): وإن كان في حال لايجد الّا الطين فلا بأس أن يتيمّم منه (به- خ صا) و روى باسناد التهذيب أيضا في الاستبصار عنه عليه السلام: اذا كان في ثلج فلينظر لبد سرجه فليتيمم من غباره أو (من) شيء مغبر.[٢]
أقول: يشكل اعتبار السند لأجل والد أحمدبن محمّدبن عيسى الذي يروي عنه سعد.
وروى في الكافي عن عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن عبدالللَّه بن المغيرة قال: إن كانت الأرض مبتلّة ليس فيها تراب ولا ماء فانظر أجفّ موضع تجده فتيّمم من غباره أو شيء مغبر، وإن كان في حال لايجد إلّا الطين فلا بأس أن يتيمّم به.[٣]
[١] . الكافي: ٣/ ٤٥٩، الفقيه: ١/ ٢٩٥، التهذيب: ٣/ ١٧٣ و ١/ ١٨٩، الاستبصار: ١/ ١٥٧ و جامع الاحاديث: ٣/ ٩٢.
[٢] . الاستبصار: ١/ ١٥٦- ١٥٨، التهذيب: ١/ ١٨٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٩٨.
[٣] . الكافي: ٣/ ٦٦.