معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٩٣ - ٢ - وجوب شراء الماء
[٤١١٠/ ٤] التهذيب: عنه عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الرّجل يكون معه الماء في السفر فيخاف قلّته قال: يتيمم بالصعيد ويستبقي الماء فإنّ اللَّه عزّوجلّ جعلهما طهوراً الماء والصعيد.[١]
[٤١١١/ ٥] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن عبداللَّه بن المغيرة عن إبن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام في رجل أصابته جنابة في السفر وليس معه ماء إلّا قليل وخاف إن هو اغتسل ان يعطش. قال: أن خاف عطشا فلا يهريق منه قطرة وليتيمم بالصعيد فان الصعيد أحب إليّ.[٢]
ورواه في التهذيب عن الحسين عن النضر عن ابن سنان بأدنى تفاوت.
[٤١١٢/ ٦] التهذيب: الحسين عن محمّد بن سنان عن ابن مسكان و فضالة عن الحسين بن عثمان عن عبداللَّه بن مسكان عن محمّد الحلبي قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الجنب يكون معه الماء القليل فان هو اغتسل به خاف العطش أيغتسل به او يتيمم فقال: بلى يتيمم وكذلك اذا أراد الوضوء.[٣]
أقول: تقدم في أبواب المياه في المائين يعلم نجاسة أحدهما قوله عليه السلام: يهريقهما جميعاً ويتيمّم. وتقدم أيضاً ما يدل عليه.
٢- وجوب شراء الماء
[٤١١٣/ ١] الكافي والتهذيب: محمّدبن يحيى عن أحمد بن محمّد عن البرقي عن سعد بن سعد عن صفوان قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل احتاج إلى الوضوء للصلاة وهو لايقدر على الماء فوجد بقدر (قدر- يب) ما يتوضأ به بمأة درهم أو بألف درهم وهو واجد لها يشتري ويتوضّأ- أو يتيمّم قال: لابل يشتري وقد أصابني مثل هذا فاشتريت وتوضأت وما يشتري (يسرني- خ يسوئني خ) بذلك مال كثير.[٤]
أقول: لكن يقيد إطلاق الحكم بنفي العسر والحرج. بل لايبعد حمله على الاستحباب
[١] . التهذيب: ١/ ٤٠٥.
[٢] . الكافي: ٣/ ٦٥ والتهذيب: ١/ ٤٠٤ و جامع الاحاديث: ٣/ ٧٢.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٠٦.
[٤] . الكافي: ٣/ ٧٤، التهذيب: ١/ ٤٠٦ و جامع الاحاديث: ٣/ ٧٥.