معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٧ - ٢٢ - النفساء وأحكامها
وتقدم في صحيح أبي بصير: فرأت دما صبيبا اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة فاذا رأت الصفرة توضأت.
وتقدم في معتبرة يونس الطويلة ما يتعلّق بالمقام.
وفي صحيح ابن مسلم المتقدم: وإن رأت الصفرة في غير أيّامها توضّأت وصلّت وفي صحيح آخرله: وان رأت بعد ذلك صفرة فلتتوضأ ولتصلّ.
وفي صحيح أبي المغرا: وان كان قليلا فلتغتسل عند كل صلاتين.
وفي معتبرة إسحاق بن عمّار: وإن كانت صفرة فلتغسل عند كل صلاتين.
وفي صحيحة الحسين بن نعيم الصحاف ما يدلّ على المقصود ويأتي أيضاً مايدل عليه في الباب.
٢١- حكم صلاة المستحاضة وصيامها اذا لم تغتسل
[٤٠٥٥/ ١] الكافي: عن أبي عليّ الأشعرى عن محمّدبن عبدالجبّار عن عليّ بن مهزيار قال: كتبت إليه عليه السلام
: امرأة طهرت من حيضها أو من دم نفاسها في أوّل يوم من شهر رمضان ثم استحاضت فصلّت وصامت شهر رمضان كلّه من غير أن تعمل ما تعمل المستحاضة من الغسل لكلّ صلاتين، فهل يجوز صومها وصلاتها أم لا؟ فكتب عليه السلام
تقضي صومها ولا تقضي صلاتها لأن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله و سلم كان يأمر فاطمة عليها السلام والمؤمنات من نسائه بذلك[١]
. ورواه الفقيه باسناده عن علي بن مهزيار بأدنى تفاوت و ليس فيه ذكر فاطمة، ورواه في التهذيب بإسناده عن محمّدبن أحمد بن يحيى عن محمّد بن عبدالجبّار مثل ما رواه الكافي ورواه الصدوق أيضاً في الفقيه عن أبيه عن سعد عن أحمد بن إدريس عن محمّدبن عبدالجبار عن علي بن مهزيار إلّا أنه أسقط قوله: فاطمة.
٢٢- النفساء وأحكامها
[٤٠٥٦/ ١] الكافي: عن عليّ عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن الفضيل بن يسار (و) زرارة عن أحدهما عليهما السلام قال: النفساء تكفّ عن الصلاة أيّام أقرائها التي كانت تَمْكُثُ
[١] . الكافي: ٤/ ١٣٦، الفقيه: ٢/ ٩٤، علل الشرايع: ٢/ ١٤٥، التهذيب: ٤/ ٣١٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٥٩.