معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٧٦ - ٢٠ - أقسام الاستحاضة وحكمها
تغتسل و تستدخل قُطْنَةً (بعد قطنة- كا) وتجمع بين صلاتين بغسل ويأتيها زوجها أن أراد[١]
. ورواه في التهذيب عن الكليني.
[٤٠٥٢/ ٤] الكافي: عن محمّد عن الفضل عن صفوان عن محمّدبن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن المرأة تستحاض؟ فقال: قال أبوجعفر عليه السلام: سُئِلَ رسول اللَّه صلى الله عليه و آله عن المرأة تستحاض فأمرها أن تمكث أيّامّ حيضها لاتصلّي (لاتصل- خ) فيها ثم تغتسل وتستدخل القطنة وتستثفر بثوب ثمّ تصلّي حتى يخرج الدّم من وراء الثوب (و- خ) قال:
تغتسل المرأة الدميّة بين كل صلاتين والإستذفار أن تطيّب وتستجمر بالدخنة وغير ذلك. والاستشفار أن تجعل مثل ثَفْرِ الدابة[٢]
. أقول: وفي نسخة: محمّدبن الفضل وهو غلط فان المراد محمّدبن اسماعيل عن الفضل بن شاذان. وفي نسخة: تتطيّب وقيل: الدخنة بخور يدخنّ به الثياب أو البيت، والثفر: السير الذي في مؤخّر الدابة.
[٤٠٥٣/ ٥] التهذيب: عن عليّ بن الحسن عن عمروبن عثمان عن الحسن بن محبوب عن علي بن رئاب عن سماعة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المستحاضة قال: فقال: تصوم شهر رمضان إلّا الأيّام التي كانت تحيض فيها (فيهن) ثم تفضيها بعد[٣]
. [٤٠٥٤/ ٦] التهذيب عن موسى بن القاسم عن عباس عن أبان عن عبدالرحمن بن أبي عبداللَّه قال سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المستحاضة يطئوها زوجها وهل تطوف بالبيت قال:
تقعد قرأهاالذي (كانت- خ) تحيض فيه فان كان قرأها مستقيما فلتأخذبه، وان كان فيه خلاف فلتحتط بيوم أو يومين و لتغتسل ولتستدخل كرسفاً فاذا ظهر على (عن- خ) الكرسف فلتغتسل ثم تضع كرسفاً آخر ثم تصلّي فاذا كان دماً سائلًا فلتؤخّر الصّلاة الى الصّلاة ثم تصلّى صلاتين بغسل واحد وكل شيء استحلت به الصلاة فلياتهأ زوجها ولتطف بالبيت[٤]
[١] . الكافي: ٣/ ٩٠، التهذيب: ١/ ١٧١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٥٤.
[٢] . الكافي: ٣/ ٨٩ و وسائل الشيعة: ٢/ ٣٧٢.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٠٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٥٧.
[٤] . التهذيب: ٥/ ٤٠٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ٦٥٦.