معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٦ - ٣ - مدة اداء الدية
قيل: المسان جمع المسنّ وهو الكبير السن من الدوابّ.
٢- حكم من قتل في أشهر الحرم و في الحرم
[٣٣٢٩/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن فضالة، عن أبان، عن زرارة قال: سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول: إذا قَتَلَ الرجلُ في شهر حرام صام شهرين متتابعين من أَشْهُرِ الحُرُم.
وروى الصدوق باسناده عن أبان مثله.[١]
[٣٣٣٠/ ٢] وباسناده عن ابن أبي عمير، عن ابان بن عثمان، عن زرارة قال: قلت لابي جعفر عليه السلام: رجل قتل في الحرم؟ قال: عليه دية وثلث، ويصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قال: هذا يدخل فيه العيد وأيّام التشريق؟ فقال: يصومه فإنه حقّ لزمه.[٢]
[٣٣٣١/ ٣] وباسناده عن الحسن بن محبوب، عن علي بن رئاب، عن زرارة قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن رجل قتل رجلًا خطأ في أشهر الحرم، فقال: عليه الدية وصوم شهرين متتابعين من أشهر الحرم، قلت: إنّ هذا يدخل فيه العيد وأيام التشريق، قال: يصومه فإنه حقّ لزمه.[٣]
وروى الصدوق عن ابن محبوب مثله عن ابي جعفر عليه السلام.
[٣٣٣٢/ ٤] الفقيه: أبان، عن زرارة، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: عليه دية وثلث.[٤]
٣- مدة اداء الدية
[٣٣٣٣/ ١] الكافي: محمد بن يحيى، عن أحمد بن محمد، و علي بن ابراهيم، عن أبيه جميعا، عن ابن محبوب، عن أبي ولّاد، عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: كان علي عليه السلام يقول:
تُسْتَأْدَى ديةُ الخطأ في ثلاث سنين، وتُسْتَأْدَى ديةُ الْعَمْدُ في سنة.[٥]
ورواه الشيخ باسناده عن الحسن بن محبوب وكذا الصدوق في الفقيه.
[١] . التهذيب: ١٠/ ٢١٦: الفقيه: ٤/ ٧٩ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٣٧.
[٢] . المصدر ١٠/ ٢١٦ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٣٧.
[٣] . التهذيب: ١٠/ ٢١٥- ٢١٦ و الفقيه: ٤/ ٨١.
[٤] . الفقيه: ٤/ ٨١ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٣٧.
[٥] . الكافي: ٧/ ٢٨٣ الفقيه: ٤/ ٨٠ و التهذيب: ١٠/ ١٦٢ و جامع الاحاديث: ٣١/ ٣٣٩.