معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٥١ - ٢ - أقل الحيض وأكثره وأقل الطهر
[٠/ ٤] العيون: بالأسانيد الثلاثة التي لا يبعد اعتبار مجموعها من حيث المجموع عن الفضل بن شاذان عن الرضا عليه السلام في حديث محض الاسلام: واكثر الحيض عشرة أيام واقله ثلاثة أيام.[١]
[٣٩٨٧/ ٥] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن إبن أبي عمير عن جميل عن محمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا رأت المرأة الدّم قبل عشرة (أيّام- يب) فهو من الحيضة الاولى وان كان بعد العشرة فهو من الحيضة المستقبلة.[٢]
[٣٩٨٨/ ٦] التهذيبان: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن احمد بن محمد ابن أبي نصر عن عبداللَّه بن سنان عن أبي عبداللَّه عليه السلام إنّ أكثر ما يكون الحيض ثمان وأدنى ما يكون (منه) ثلاثة.[٣]
والحديث متروك.
[٣٩٨٩/ ٧] وعن الحسين بن سعيد عن ابن ابي عمير عن يونس بن يعقوب قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: المرأة ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة؟ قال: تدع الصلاة قلت: فإنّها ترى الطهر ثلاثة أيّام او أربعة قال: تصلّي. قلت: فإنّها ترى الدم ثلاثة أيّام أو أربعة أيام قال: تدع الصلاة تصنع ما بينها وبين شهر فان انقطع عنها وإلّافهي بمنزلة المستحاضة.[٤]
ورواه في الكافي عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير.
[٣٩٩٠/ ٨] التهذيبان: عن سعد بن عبداللَّه عن السندي بن محمد البزاز عن يونس بن يعقوب عن أبي بصير قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن المرأة ترى الدم خمسة أيّام والطهر خمسة أيّام وترى الدم أربعة أيّام و (ترى- يب) الطهر ستة أيّام. فقال: إن رأت الدم لم تصلّ وإن رأت الطهر صلّت ما بينها وبين ثلاثين يوماً فاذا تمت ثلاثون يوماً فرأت دماً صبيباً اغتسلت واستثفرت واحتشت بالكرسف في وقت كل صلاة، فاذا رأت صفرة توضّأت.[٥]
أقول: الروايتان محتاجتان الى بحث.
[١] . العيون: ٢/ ١٢٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٨٣.
[٢] . الكافي: ٣/ ٧٧، التهذيب: ١/ ١٥٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٨٦.
[٣] . التهذيب: ١/ ١٥٧.
[٤] . التهذيب: ١/ ٣٨٠، الكافي: ٣/ ٧٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٨٦.
[٥] . المصدر و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٨٢.