معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٤١ - ٦ - حرمة جلوس الجنب و الحايض في المسجد و وضع شي ء فيه
الفرق بينهما؟ قال: لان مايخرج من المرأة كانّما هو من ماء الرّجل.[١]
اعتبار الرواية مبني على انّ منصور هو ابن حازم. و لعلّ المراد من قوله: (كأنمّا) هو الاحتمال و معه لاموجب للحكم بكون الخارج من مني المرأة و أمّا اذا علم بخروج منيّها فلابدّ لها من الاغتسال و لعلّ فرضه بعيد.
٦- حرمة جلوس الجنب و الحايض في المسجد و وضع شيء فيه
[٣٩٥٨/ ١] الكافي: عن علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن الجنب يجلس في المساجد قال: لا، ولكن يمرّ فيها كلّها إلّا المسجد الحرام و مسجد الرسول صلى الله عليه و آله.[٢]
[٣٩٥٩/ ٢] العلل: عن أبيه عن سعد عن يعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن محمد مسلم و زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قالا: قلنا له: الحايض و الجنب يدخلان المسجد أم لا؟ فقال: لايدخلان المسجد الّا مُجْتازَينْ إنّ الله يقول: وَ لا جُنُباً إِلَّا عابِرِي سَبِيلٍ حَتَّى تَغْتَسِلُوا و يأخذان من المسجد الشيء و لايضعان فيه شيئا. قال زرارة: قلت: فما بالهما يأخذان منه و لايضعان فيه قال: لانّهما لا يقدران على أخذ ما فيه الّا منه و يقدران على وضع مابيدهما في غيره قلت: فهل يقرءَ ان من القرآن شيئا قال: نعم ما شاء الّا السجدةو يذكران الله على كل حال.[٣]
و لم افهم العلّة المذكورة و يحتمل حمل النهي على الكراهة.
[٣٩٦٠/ ٣] التهذيب: عن محمد بن أحمد عن يعقوب بن يزيد عن النضر بن سويد عن عبدالله بن سنان عن ابي حمزة قال: قال ابوجعفر عليه السلام: اذا كان الرجل نائما في المسجد الحرام أو مسجد الرسول صلى الله عليه و آله فاحتلم فأصابته جنابة فليتيمم و لايمرّ في المسجد إلّا متيمما و لابأس ان يمرّ في سائر المساجد و لايجلس في شيء من المساجد.[٤]
[١] . التهذيب: ١/ ١٤٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٤٣.
[٢] . الكافي: ٣/ ٥٠.
[٣] . علل الشرائع: ١/ ٢٨٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٤٧.
[٤] . التهذيب: ١/ ٤٠٧