معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٧ - ٢ - احتلام المرأة وامنائها
فليس عليه غسل.[١]
ورواه في الاستبصار باسقاط احمد بن محمد بعد حفيد محبوب. ورواه الصدوق باسناده عن الحلبي بأدنى تفاوت في المتن.
[٣٩٤٥/ ١٠] التهذيبان: عن محمد بن علي بن محبوب عن احمد بن محمد عن الحسين (بن سعيد- صا) عن فضالة عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: قلت لابي عبداللَّه عليه السلام الرجل يضع ذكره على فرج المرأة فَيُمني أعليها غسل؟ فقال: ان اصابها من الماء شيء فلتغسله وليس عليها شي إلّا أن يدخله قلت: فان أمنت هي ولم يدخله قال:
ليس عليها الغسل.[٢]
اقول: اعتبار الرواية مبني على ان عمر بن يزيد هو بياع السابري (عمر بن محمد بن يزيد) واللَّه العالم.
[٣٩٤٦/ ١١] التهذيبان: وروى هذا الحديث الحسن بن محبوب في كتاب المشيخة بلفظ آخر عن عمر بن يزيد، قال: إغتسلتُ يوم الجمعة بالمدينة ولبست ثيابي وتطيّبت، فَمَرّتْ بي وصيفة، ففخذّت لها فأمذيت أنا وأمنت هي فدخلني من ذلك ضَيْقٌ فسألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن ذلك؟ فقال: ليس عليك وضوء و لا عليها غسل.[٣]
اقول: قد تحس المرأة بتنقّل المني من محلّه من دون ان يخرج من فرجها فلا يجب عليها الغسل وهذا أقرب محمل للروايتين الحاكيتين عن واقعة واحدة و لأمثالهما.
وقد يقال أنّ الطب الجديد لا يرى للنساء منيا وأن البييضة التي تقبل حويمن الرجل (أي سبرم) لأجل الحمل، تخرج من فرجها في كلّ شهر واحدة منها مع سائر رطوباته حسب العادة من دون شهوة و دفق وفتور البدن. ويجاب بان مراد الروايات من المني والامناء الرطوبات الخارجة منها حين شدة الشبق الجنسي. و هذا الجواب مما لابدله بعد روايات الباب الكثيرة الدالة على صدور ايجاب الغسل عليها من الأئمة عليهم السلام و لاحق لمن
[١] . التهذيب: ١/ ١٢٥، الاستبصار: ١/ ١١١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٣٦ و الفقيه: ١/ ٤٧.
[٢] . التهذيب: ١/ ١٢١ و الاستبصار: ١/ ١٠٦.
[٣] . المصدر و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٣٦- ٥٣٧.