معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٣٠ - ١٢ - كفاية غسل واحد عن أسباب متعددة
والحيض والنفاس.
[٠/ ٢] الكافي: عليّ بن إبراهيم عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة (عن أحدهما عليهما السلام كما في التهذيب بسند غير معتبر) قال: إذا إغتسلت بعد طلوع الفجر أجزءك غسل ذلك، للجنابة والجمعة (ذوالحجامة- خ كا) وعرفة والنحر والحلق والذبح والزيارة.
فاذا اجتمعت عليك حقوق أجزئها عنك غسل واحد. قال: ثم قال: وكذلك المرأة يجزيها غسل واحد لجنابتها وإحرامها وجمعتها وغسلها من حيضها وعيدها.[١]
وفي جامع الاحاديث بعد نقل هذا الحديث: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن حريز ولم يذكره الوافي.
اقول: الظاهر انه السند الذي ذكره جامع الاحاديث عن محمد بن علي بن محبوب عن علي بن السندي عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة الذي لم انقله لأَجْل جهالة علي بن السندي فان حفيد بن محبوب لا يصح له الرواية عن حريز بلحاظ الطبقة، فهو اشتباه من صاحب الوسائل رحمهاللَّه.
[٠/ ٣] التهذيب: علي بن الحسن بن فضّال عن محمد بن إسماعيل عن حمّاد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: اذا حاضت المرأة وهي جنب، أجزئها غسل واحد.[٢]
[٠/ ٤] التهذيبان: عنه عن عليبن اسباط عن عمّه يعقوب الأحمر عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سئل عن رجل أصاب إمرأة ثم حاضت قبل أن تغتسل؟ قال: تجعله غسلًا واحداً[٣]
أقول: في وثاقة الأحمر تردّد وكلام واللَّه العالم.
[٠/ ٥] التهذيبان: عنه عن العبّاس بن عامر عن حجّاج الخشّاب قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن رجل وقع على إمرأته فطمثت بعد ما فرغ أتجعله غسلًا و احداً إذا طهرت أو
[١] . الكافي: ٣/ ٤١، التهذيب: ١/ ١٠٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٥٠٨ و ٥٠٩.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٩٥ و جامع الاحاديث: ٥١٠.
[٣] . التهذيب: ١/ ٣٩٥ و الاستبصار: ١/ ١٤٧.