معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٧ - ٨ - جواز الإغتسال بالمطر
رأسه ثلاث مرات ثم مسح جلده بيده فان ذلك يجزيه وإن كان الوضوء غسل وجهه ومسح يده على ذراعيه ورأسه ورجليه وان كان الماء متفرقا فَقَدَرَ ان يجمعه وإلّا اغتسل من هذا و (من- خ صا) هذا فان كان في مكان واحد وهو قليل لا يكفيه لغسله فلا عليه ان يغتسل ويُرْجِع (الماء- يب) فيه فان ذلك يُجْزِيه.[١]
اقول: افتى بهذه الرواية فان المقدار المذكور لايكفى لتمام بدنه و رأسه.
[٠/ ١٠] الكافي: عليّ بن ابراهيم عن محمد بن عيسى عن يونس عن العلاء عن محمد بن مسلم عن أبيجعفر عليه السلام قال: يأخذ احدكم الراحة من الدهن فيملأبها جسده.
والماء أوسع من ذلك.[٢]
[٠/ ١١] وعن محمّد إسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن العيص بن القاسم قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام: هل يغتسل الرّجل والمرأة من إناء واحد؟
فقال: نعم يُفرغان على أيديهما قبل أن يضعا أيديهما في الإناء. قال: وسألته عن سؤر الحائض؟ فقال: لاتوضّأ منه، وتوضّأ من سؤر الجنب اذا كانت مأمونة ثم تغسل يديها قبل أن تُدخلهما في الإنا وكان رسولاللَّه صلى الله عليه و آله يغتسل هو وعائشة في إناء واحد ويغتسلان جميعا.[٣]
[٠/ ١٢] وعنه عن الفضل بن شاذان عن حمّاد بن عيسى عن ربعي بن عبداللَّه عن ابي عبداللَّه عليه السلام قال: يفيض الجنب على رأسه الماء ثلاثاً لا يجزيه أقلّ من ذلك.[٤]
٨- جواز الإغتسال بالمطر
[٣٩١٧/ ١] التهذيبان: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد بن محمد عن موسى بن القاسم عن علي بن جعفر عن أخيه موسى عليه السلام قال: سألته عن الرجل يُجْنبِ هل يجزيه من غسل الجنابة أن يقوم في المطر (القطر- يب خ) حتى يغسل رأسه وجسده وهو
[١] . التهذيب: ١/ ٤١٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٩٧ و ٤٩٨.
[٢] . الكافي: ٣/ ٢١ و الجامع ٢/ ٤٩٦.
[٣] . الكافي: ٣/ ١٠ و جامع الاحاديث، ٢/ ٤٩٦.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٩٦.