معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ٢٢٥ - ٧ - تعيين مقدار الماء وجواز اغتسال المتعدد من اناء واحد
سألته عن (وقت- يب) غسل الجنابة كم يجزي من الماء؟ فقال: كان رسولاللَّه صلى الله عليه و آله يغتسل بخمسة امداد (ارطال- خ يب) بينه وبين صاحبته ويغتسلان جميعا من اناء واحد.[١]
[٣٩١٠/ ٣] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة و محمد بن مسلم وأبي بصير عن أبي جعفر وابي عبداللَّه عليهما السلام انهما قالا: توضّأ رسولاللَّه صلى الله عليه و آله بِمُدٍّ واغتسل بصاع ثم قال: اغتسل هو وزوجته بخمسة أمداد من إناء واحد. قال زرارة: فقلت:
(له) كيف صنع هو؟ قال: بَدَأَ هو فضرب بيده في الماء قَبْلَها وأَنْقَى فرجه ثم ضربت فانقت فرجها ثم أفاض هو وأفاضت هي على نفسها حتى فرغا فكان الذي اغتسل به رسول اللَّه صلى الله عليه و آله ثلاثة أمداد والذي اغتسلت به مُدِّين وإنّما أجزء عنهما لأنّهما إشتركا جميعاً ومن انفرد بالغسل وحده فلا بدله من صاع.[٢]
ورواه الصدوق في الفقيه عن زرارة بأدنى تفاوت على اشكال في السند.
اقول: الاشتراك لا يوجب الاكتفاء باقلّ من مقدار واجب فيحمل قوله «فلا بدّ» على الاستحباب.
[٣٩١١/ ٤] وعن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن النضر عن عاصم بن حميد عن ابي بصير ومحمد بن مسلم عن ابي جعفر عليه السلام انهما سمعاه يقول: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يغتسل بصاع من ماء ويتوضّأ بمدّ من ماء.[٣]
[٣٩١٢/ ٥] التهذيبان: كل باسناده عن الحسين بن سعيد عن حمّاد عن حريز عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: كان رسول اللَّه صلى الله عليه و آله يتوضّأ بمدّ ويغتسل بصاع. والمدّ رطل ونصف والصاع ستة ارطال.[٤]
(يعني ارطال المدينة- يب). وعن الشيخ: فيكون تسعة ارطال بالعراقي.
[٣٩١٣/ ٦] وَكَلَ باسناده عن محمد بن احمد بن يحيى عن أبي جعفر عن أبيه عن زرعة
[١] . الكافي: ٣/ ٢٢، التهذيب: ١/ ١٣٧، الاستبصار: ١/ ١٢٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٩١.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٧٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٩٢ و الفقيه: ١/ ٣٥.
[٣] . التهذيب: ١/ ١٣٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٤٩٢.
[٤] . التهذيب: ١/ ١٣٦- ١٣٧ و الاستبصار: ١/ ١٢١.