معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٩٠ - ١٩ - عدم جواز المسح على العمامة والخفين وحكم التقية
[٣٧٩٠/ ٤] الكافي والتهذيب: عن علي عن أبيه عن حماد عن حريز عن زرارة قال: قلت له: (هل- يب) في مسح الخفين تقية فقال: (لا- كا خ) ثلاثة لا اتَّقي فِيْهِنَّ أحداً؟ شُرب المسكر ومسح الخفين ومتعة الحج.[١]
ورواه الشيخ في التهذيبين ايضا عن الحسين بن سعيد
أقول: في الكافي: قال زرارة: ولم يقل الواجب عليكم ألّا تتقوا فيهن أحداً.
[٣٧٩١/ ٥] و بهذه الاسناد عن زرارة عن غير واحد قال: قلت لأبي جعفر عليه السلام: في المسح على الخفين تقية قال: لا يُتَّقى في ثلاث قلنا: و ما هُنَّ قال: شرب الخمر او قال شرب المسكر و المسح على الخفين و متعة الحج.[٢]
[٣٧٩٢/ ٦] تقدم عن روضة الكافي عن ابراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس عن امير المؤمنين عليه السلام في حديث طويل: و حرمت المسح على الخفين.[٣]
اقول: في صحة رواية ابراهيم بن عثمان عن سليم بن قيس تردد أومنع و الله العالم.
[٣٧٩٣/ ٧] الكافي: عن العدة عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة ابن أيّوب عن أبان عن اسحاق بن عمّار قال: سألت أبا عبدالله عليه السلام عن المريض هل له رخصة في المسح؟ قال: لا.[٤]
اقول: مراد الحديث غير واضح. و يحتمل أنّه أراد الرخصة في ترك المسح على القدمين في البرد و مثله و جواز المسح على الخفين كما يفعله أهل السنّة.
[٣٧٩٤/ ٨] التهذيبان: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن سعد بن عبدالله عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد و أبيه محمد بن عيسى عن محمد بن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة و بكير إبني أعين عن أبي جعفر عليه السلام انه قال: في المسح تمسح على النعلين و لاتدخل يدك تحت الشراك و اذا مسحت بشيء من رأسك أو بشيء من قدميك ما بين كعبيك (كعبك- صا) الى اطراف الاصابع فقد أجزأك.[٥]
[١] . الكافي: ٣/ ٣٢ و التهذيب: ١/ ٣٦٢.
[٢] . الكافي: ٦/ ٤١٥ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٩١.
[٣] . الكافي: ٨/ ٦١.
[٤] . الكافي: ٣/ ٣٢ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٩٣- ٣٩٤.
[٥] . التهذيب: ١/ ٩٠، الاستبصار: ١/ ٦١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٩٤.