معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٨٥ - ١٥ - حكم المسح على الحناء
اقول: متن الحديث الأول هكذا: لا تمسح المرأة بالرأس كما يمسح الرّجال إنّما المرأة إذا اصبحت مسحت رأسها وتضع الخمار عنها وإذا (فاذا- يب) كان الظهر والعصر والمغرب والعشاء تمسح بناصيتها.
اقول: لا بدمن ارجاع علمه الى من صدر عنه، ان أريد بالناصية خارج مقدّم الرأس.
[٣٧٧٥/ ٥] التهذيبان: عن الحسين بن سعيد عن يونس عن علي بن رئاب قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام: الاذنان من الرأس؟ قال: نعم قلت: فاذا مسحت رأسي مسحت أذني قال: نعم، كأني أَنْظُرَ الى أبي (و) في عنقه عُكْنَة وكان يُحْفِي رأسَه اذا جَزَّه كَأَنِّي انظر (اليه) والماء ينحدر على عنقه[١]
حمل على التقية. على ان يونس مشترك ولا بدمن احراز كونه الثقة. وقد تقدم في الروايات السابقة ما يدل على مضمون هذا الباب.
١٥- حكم المسح على الحناء
[٣٧٧٦/ ١] التهذيب: باسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن محمد بن الحسين عن جعفر بن بشير عن حماد بن عثمان عن عمر بن يزيد قال: سألت ابا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يخضب رأسه بالحنا ثم يبدوله في الوضوء قال: يمسح فوق الحناء.[٢]
ورواه في الاستبصار عن الغضائري عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن علي بن محبوب.
أقول: اعتبار الرواية مبني على كون عمر بن يزيد المشترك هو الثقة والله العالم.
[٣٧٧٧/ ٢] وبهذين السندين عن محمد بن علي بن محبوب عن أحمد (بن محمد- صا) عن الحسين عن ابن ابي عمير عن حمّاد بن عثمان عن محمد بن مسلم عن أبي عبداللَّه عليه السلام في الرجل يحلق رأسه ثم يَطْلِيه بالحناء ويتوضّأ للصلاة. فقال: لا بأس بان يمسح رأسه والحناء عليه.[٣]
[١] . التهذيب: ١/ ٦٢، الاستبصار: ١/ ٦٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٧١ و ٣٧٢.
[٢] . التهذيب: ١/ ٣٥٩ و الاستبصار: ١/ ٧٥ و الجامع: ٢/ ٣٧٣.
[٣] . التهذيب: ١/ ٣٥٩ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٧٣.