معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٩ - ١٠ - كفاية المرة الواحدة في الغسل والمسح وإستحباب المرتين وحكم الثالثة
أقول: قد مرّ هذا في ذيل الحديث الاول من الباب السابق.
[٣٧٥٧/ ٢] التهذيبان: عن محمد بن الحسن الصفار عن يعقوب بن يزيد عن الحسن بن علي الوّشاء عن داؤد بن زربي (رزين- خ ل صا) قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الوضوء فقال لي: توضّأ ثلاثا ثلاثا (قال) ثم قال لي: أليس تشهد بغداد وعساكر هم قلت: بلى، قال: فكنت يوماً أتوضّأ في دار المهدي فرآني بعضهم وانا لا اعلم به، فقال: كذب من زعم أنّك فلاني وانت تتوضّأ هذا الوضوء[١]
قال: فقلت لهذا واللَّه أمرني.[٢]
اقول: اعتبار الرواية مبني على اتحاد ابن زربي ورزين وأن الثاني محرّف الأول وعلى كفاية شهادة العلامة وابن داؤد (رحمهما اللَّه) بوجود كلمة ثقة في حقه في كتاب النجاشي.
[٣٧٥٨/ ٣] الاستبصار: عن المفيد عن أحمد بن محمد عن أبيه عن الصفّار (والتهذيب) عن الصفّار عن السندي بن محمد عن يونس بن يعقوب قال: قالت لأبي عبداللَّه عليه السلام:
الوضوء الذي إفترضه اللَّه على العباد لمن جاء من الغائط أو بال؟ قال: يغسل ذكره ويُذْهِبُ الغائطَ ثم يتوضّأ مرتين مرتين.[٣]
[٣٧٥٩/ ٤] التهذيبان: وعن الحسين بن سعيد عن حماد عن يعقوب عن معاوية بن وهب قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الوضوء فقال: مَثْنَى مَثْنَى.[٤]
[٣٧٦٠/ ٥] التهذيبان: عن احمد بن محمد عن صفوان عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: الوضوء مَثْنَى مَثْنَى.[٥]
[٠/ ٦] الكافي: عليّ بن محمد ومحمد بن الحسن عن سهل بن زياد وعليّ بن إبراهيم عن أبيه ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد جميعاً، عن أحمد بن محمّد بن أبي نصر
[١] . مضمون الحديث مستبعد جداً فان الفارق المهم بين الطرفين هو مسح الرجلين والغسل من المرفق الى الاصابع دون ما في الرواية إلّا ان يقال ان الامام عليه السلام علّمهما قبل ذلك عليّ بن يقطين و داؤد. واللَّه العالم بحقيقة الحال.
[٢] . التهذيب: ١/ ٨٢، الاستبصار: ١/ ٧١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٥٣.
[٣] . الاستبصار: ١/ ٥٢، التهذيب: ١/ ٤٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٥٥.
[٤] . التهذيب: ١/ ٨٠ و الاستبصار: ١/ ٧٠.
[٥] . المصدر و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٥٥- ٣٥٦.