معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٧٨ - ١٠ - كفاية المرة الواحدة في الغسل والمسح وإستحباب المرتين وحكم الثالثة
[٣٧٥٤/ ٦] التهذيب: عن المفيد عن احمد بن محمد عن ابيه عن الحسين بن الحسن بن ابان ومحمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن صفوان و فضالة عن فضيل بن عثمان عن ابي عبيدة الحذاء قال: وَضَّأْتُ أبا جعفر عليه السلام بجمع وقد بال فناولته ماء فاستنجى ثم صببت عليه كفّاً فغسل وجهه وكفّاً غسل به ذراعه الأيمن وكفّاً غسل به ذراعه الأيسر ثم مسح بفضلة (بفضل) الندى رأسه ورجليه.[١]
[٣٧٥٥/ ٧] الكافي: عن الحسين بن محمد عن عبداللَّه بن عامر عن علي بن مهزيار عن محمد بن يحيي عن حماد بن عثمان قال: كنت قاعداً عند أبي عبداللَّه عليه السلام فدعا بماء فملأ به كَفَّهُ فَعَمَّ بِهِ وجهه ثم مَلأَ (به- خ) كَفَّهُ فَعَمَّ به يده اليمنى ثم مَلَاءَ كَفَّه فَعَمَّ به (يده- خ) اليسرى ثم مسح (على- خ) رأسه ورجليه وقال: هذا وضوء من لم يُحْدِثْ حدثا يعني به التعدي في الوضوء.[٢]
[٣٧٥٦/ ٨] عن عدة من اصحابنا عن احمد بن محمد وأبي داود (أبو داود- خ ل) جميعاً عن الحسين بن سعيد عن فضالة عن داود بن فرقد قال: سمعت أبا عبداللَّه عليه السلام يقول: إن أبي كان يقول: ان للوضوء حداً من تعدّاه لم يُؤْجَرْ وكان أبي يقول: انما يَتَلَدَّدُ (بدد- خ ل) فقال له رجل: وما حده قال: تغسل وجهك ويديك وتسمح رأسك ورجليك.[٣]
اقول: التلدد بمعنى المخاصمة و أشار عليه السلام الى مخاصمة العامة معه في الغسلات الثلاث و غيرها.
١٠- كفاية المرّة الواحدة في الغسل والمسح وإستحباب المرّتين وحكم الثالثة
[٠/ ١] الكافي: علي عن أبيه عن ابن أبي عمير عن عمر بن أذينة عن زرارة وبكير أنهما سألا: أبا جعفر عليه السلام عن وضوء رسول اللَّه صلى الله عليه و آله فدعا بطست وذكر الحديث (كذا في التهذيبين) الى ان قال: فقلنا: أصلحك اللَّه فالغرفة الواحدة تجزي للوجه وغرفة للذراع؟
فقال: نعم اذا بالغت فيها والثنتان تأتيان على ذلك كله.[٤]
[١] . التهذيب: ١/ ٥٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٤٢.
[٢] . الكافي: ٣/ ٢٧ و جامع الاحاديث: ٣٤٢- ٣٤٣.
[٣] . الكافي: ٣/ ٢١ وجامع الاحاديث: ٢/ ٣٤٣.
[٤] . التهذيب: ١/ ٨١، الاستبصار: ١/ ٧١ و جامع الاحاديث: ٢/ ٣٥٢.