معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٦٣ - ٧ - وجوب الإستنجاء بالأحجار وغيره أو بالماء
أقول: يظهر من الفقيه أنّ المروي عنه هو الباقر عليه السلام.
[٣٧٠٦/ ٤] الفقيه: باسناده عن عمر بن يزيد: سَئَلَ ابا عبداللَّه عليه السلام عن التسبيح في المخرج وقرائة القرآن، قال: لم يُرَخَّصْ في الكنيف أَكثر من آية الكرسي ويحمداللَّه (او تحمداللَّه- خ) أو آية الحمدللَّه ربّ العالمين.[١]
٧- وجوب الإستنجاء بالأحجار وغيره أو بالماء
[٣٧٠٧/ ١] التهذيب: عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن محمد بن يحيى عن احمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن حماد عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: لا صلاة إلّا بطهور ويجزيك من الاستنجاء ثلاث أحجار وبذلك جرت السنة عن رسول اللَّه صلى الله عليه و آله وأمّا البول فإنّه لا بدّمن غسله.[٢]
ورواه فيه ايضا عن المفيد عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد ورواه في الاستبصار عن الحسين.
[٣٧٠٨/ ٢] وعنه عن جعفر بن محمد عن أبيه عن سعيد (سعد- ظ) بن عبداللَّه عن احمد بن محمد عن علي بن حديد وابن ابي نجران عن حماد بن عيسى عن حريز عن زرارة عن ابي جعفر عليه السلام قال: جرت السنة في اثر الغائط بثلاثة أحجار (و) ان يمسح العِجَان ولا يغسله ويجوز ان يمسح رجليه ولا يغسلهما.[٣]
و العجان: الأست.
[٣٧٠٩/ ٣] وعنه عن احمد بن محمد عن أبيه عن سعد عن احمد بن محمد بن عيسى عن الحسين بن سعيد عن صفوان بن يحيى وفضالة بن ايوب والحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال: سألته عن الَّتمَسُّحِ بالأحجار فقال:
كان الحسين بن علي عليه السلام يمسح بثلاثة أحجار.[٤]
[٣٧١٠/ ٤] وباسناده عن محمد بن علي بن محبوب عن يعقوب بن يزيد عن ابن ابي
[١] . الفقيه: ١/ ٢٩.
[٢] . التهذيب: ١/ ٢٠٩ و ٤٩ الاستبصار: ١/ ٥٥ وجامع الاحاديث: ٢/ ٢٥٠.
[٣] . التهذيب: ١/ ٤٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ٢٥٠
[٤] . التهذيب: ١/ ٢٠٩.