معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٥٠ - ٢٨ - ما يشترى من مسلم أو من سوق المسلمين من الجلود محكوم بالتذكية والطهارة
الرّجل ... (مثل الحديث السابق) ورواه الحميري في قرب الأسناد عن محمد بن الحسين بن أبي الخطّاب عن البزنطي وزاد: إنّ عليّ بن أبي طالب (صلواتاللَّه عليه) كان يقول إنّ شيعتنا في أوسع ما بين السماء الى الارض أنتم مغفور لكم الحديث.[١]
أقول: حديث قرب الاسناد مؤيّد في كلّ مورد ينقل في هذا الكتاب.
[٣٦٦٩/ ٣] التهذيب: عن احمد بن محمد عن احمد بن محمّد بن أبي نصر عن الرضا عليه السلام قال: سألته عن الخَفَّاف يأتي السوق فيشتري اْلخُفَّ لا يدري أذكيّ هو أم لا؟ ما تقول في الصلاة فيه؟ وهو لا يدري أيصلّي فيه؟ قال: نعم انا اشتري الْخُفَّ من السوق ويُصنع لي وأُصَلّي فيه وليس عليكم المسألة.[٢]
وروي في قرب الاسناد عن محمد بن الحسين بن ابي الخطاب عن البزنطي نحوه وهذا السند ليس بحجة كما يأتي في آخر هذه الموسوعة.
[٣٦٧٠/ ٤] الكافي: علي بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبى عمير عن حمّاد عن الحلبي عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: تكره الصلاة في الفراء إلّا ما صنع في أرض الحجاز أو ما علمت منه ذكاة.[٣]
[٠/ ٥] وعن محمّد بن اسماعيل عن الفضل بن شاذان عن صفوان بن يحيى عن إبن مسكان عن الحلبي، قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام: الخفّاف عندنا بالسوق نشتريها فما ترى في الصلاة فيها؟ فقال: صلّ فيها حتى يقال لك أنّها ميتة بعينها.[٤]
[٠/ ٦] التهذيب: الحسين بن سعيد عن فضالة عن حسين عن ابن مسكان عن الحلبى، قال: سألت أبا عبداللَّه عليه السلام عن الخفاف التي تباع في السوق؟ فقال: إشترو صَلِّ فيها حتّى تعلم انه ميّتٌ بعينه.[٥]
[٣٦٧١/ ٧] التهذيب: باسناده عن سعد عن أيوب بن نوح عن عبداللَّه بن المغيرة عن
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٦٨ و قرب الاسناد: ٢/ ١٧١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩٣.
[٢] . تهذيب الاحكام: ٢/ ٣٧١ و قرب الاسناد: ٣/ ١٧٠.
[٣] . الكافي: ٣/ ٣٩٧ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩٥.
[٤] . الكافي: ٣/ ٤٠٣ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩٤.
[٥] . التهذيب: ٢/ ٢٣٤ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٩٤ و ١٩٥.