معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٣٧ - ١٦ - حكم تعدي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة
بن احمد بن يحيى عن احمد بن الحسن عن عمرو بن سعيد.
[٣٦٢٥/ ٣] الفقيه: باسناده عن اسماعيل بن جابر سأل ابا عبداللَّه عليه السلام عن الرجل يأخذ من اظافيره (اظفاره- خ) وشاربه أيمسحه بالماء فقال: لا هو طهور.[١]
أقول: لاحظ ما يأتي في باب وجوب الستر في كتاب الصلاة فانه ظاهر في طهارة السيف.
١٦- حكم تعدّي النجاسة مع الملاقاة والرطوبة
[٣٦٢٦/ ١] التهذيب: عن الحسين بن سعيد عن صفوان عن العيص بن القاسم قال:
سألت أبا عبدالله عليه السلام: عن رجل بال في موضع ليس فيه ماء فَمَسَحَ ذَكَرَهُ بِحَجَرٍ و قد عَرَقَ ذكرُه و فَخِذاه قال: يغسل ذكرَه و فَخِذَيْهِ و سألتُه عمن مسح ذكره بيده ثم عرقت يده فأصاب ثوبه؟ يغسل ثوبه قال: لا.[٢]
أقول: اطلاق ذيله يدلّ على عدم منجّسيّة المتنجّس الثاني و إطلاق صدره يدلّ على تنجيس المتنجّس الاوّل
[٣٦٢٧/ ٢] الكافي و التهذيب: عليّ بن ابراهيم عن أبيه عن ابن أبيعمير عن هشام بن سالم عن حَكَمِ بن حكيم الصيرفي قال: قلت لأبي عبدالله عليه السلام: أَبُولُ فلا أُصيبُ الماءو قد أصاب يَدِي شيء من البول فامسحه (فأمسح) بالحائط أو التراب (و بالتراب- فقيه) ثم تعرّق يدي فامسح[٣]
وجهي أو بعض جسدي أو تصيب (يصيب- كاو فقيه) ثوبي. قال:
لابأس به. و رواه في الفقيه عن حكم بن حكيم.
اقول: و هذا أظهر في عدم منجسية المتنجس الّا أن يقال أنّ عدم البأس مستند الى مطهريّة التراب. لكنّه لايجري في الخبر السابق. و تقدم في روايات نجاسة المني ما يدلّ على المطلوب و كذا في روايات نجاسة الميت و الميتة و كذا في روايات نجاسة الكلب و مايأتي من صحيح علي بن جعفر في باب عدم جواز الصلاةمع النجاسة. و يأتي في باب
[١] . الفقيه: ١/ ٦٣
[٢] . التهذيب: ١/ ٤٢١ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢٣.
[٣] . الكافي: ٣/ ٥٥، التهذيب: ١/ ٢٤٩ والفقيه: ١/ ٤٠ وجامع الاحاديث: ٢/ ١٠٢.