معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٧ - ٩ - طهارة الميتة مما لانفس له
الميتة إن الصوف ليس فيه روح.[١]
أقول: أي دم ثم انه اذا كان المراد بأبيه، البرقي فلا بأس بالعمل بالخبر من باب الاحتياط واذا كان الاشعري فيشكل الاعتماد عليه.
[٣٥٨٩/ ٤] الكافي: عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن محمد بن يحيى عن غياث بن ابراهيم عن أبي عبداللَّه عليه السلام: في بيضة خرجت مِنِ اسْتِ دجاجة ميتة فقال: ان كانت البيضة إكتست الجلد الغليظ فلا بأس بها.[٢]
اقول: ظاهر الرواية الأولى بل الثانية على وجه طهارة اللبن وعدم تنجسه بملاقاة الميتة وتحقيقه في الفقه.
٩- طهارة الميتة ممّا لانفس له
[٣٥٩٠/ ١] التهذيب: عن المفيد عن الصدوق عن ابن الوليد عن احمد بن ادريس عن محمد بن احمد بن يحيى عن أحمد بن الحسن بن علي بن فضّال عن عمرو بن سعيد عن مصدّق بن صدقة عن عمّار الساباطي عن أبي عبداللَّه عليه السلام فى حديث طويل، قال: سُئِلَ عن اْلخُنْفَسَاء والذَّباب والجَرَاد والَّنمْلَة وما اشبه ذلك تموت في البئر (اللبن) والزيت والسمن وشبهه، قال: كل ما ليس له دم فلا بأس به.[٣]
ورواه في الاستبصار عن الغضائري عن احمد بن محمد بن يحيى عن أبيه عن محمد بن احمد بن يحيى.
[٣٥٩١/ ٢] وعن الحسين بن سعيد عن النضر بن سويد عن عاصم بن حميد عن أبي بصير عن أبي عبداللَّه عليه السلام قال: سألته عن الذباب يقع في الدهن والسمن والطعام فقال: لا بأس به، كُلْ.[٤]
اقول: تقدم في باب نجاسة الميتة قوله عليه السلام: «لا يفسد الماء الا ما كانت له نفس سائلة».
[١] . التهذيب: ٢/ ٣٦٨.
[٢] . الكافي: ٦/ ٢٥٨ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢٢.
[٣] . التهذيب: ١/ ٢٣٠ و الاستبصار: ١/ ٢٦.
[٤] . التهذيب: ٩/ ٨٦ و جامع الاحاديث: ٢/ ١٢٦.