معجم الأحاديث المعتبرة - المحسني، الشيخ محمد آصف - الصفحة ١٢٤ - ٦ - نجاسة الخمر
أقول: الرواية لا سيما بذيلها ظاهرة في نجاسة الخمر، ويحتمل في صدرها ان يكون الغسل للاحتياط في الاجتناب عن شرب الخمر. وأمّا ما ورد من الامر بنزح الدلاء عن البئر الذي وقع فيه خمر فلا يدل على نجاسته لانها محمولة على الرجحان فتأمّل ولاحتمال كونه للاجتناب عن شربه. وأمّا صحيح علي بن جعفر عليه السلام المتقدم في ماء المطرفلا يدل على نجاسته ولا على طهارته.
[٠/ ٣] الاستبصار: في موثقة عمار الآتية في مكان المصلي: ولا تصلّ في ثوب أصابه خمر أو مسكر حتى يغسل.[١]
أقول: يدلّ الحديث على نجاسة كل مسكر مائع و ان لم يكن بخمر.
[٠/ ٤] التهذيبان: عن احمد بن محمد (بن عيسى- صا) عن احمد[٢]
البرقي عن محمد بن أبي عمير عن الحسن ابن أبي سارة قال: قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام إن أصاب ثوبي شيء من الخمر أصلّي فيه قبل أن أغسله قال: لا بأس ان الثوب لا يسكر.[٣]
اقول: في نسخة من التهذيب على ما في هامش جامع احاديث الشيعة: «الحسين» مكان «الحسن» والحسين مجهول فتسقط الرواية عن الاعتبار لأجل التردّد المذكور.
[٣٥٨١/ ٥] التهذيب: باسناده عن سعد عن احمد بن محمد عن الحسن بن علي بن فضال عن عبداللَّه بن بكير قال: سَئَلَ رجل أبا عبداللَّه عليه السلام وأنا عنده عن المسكر والنبيذ يصيب الثوب قال: لا بأس.[٤]
[٣٥٨٢/ ٦] العلل: عن أبيه عن سعد عبداللَّه عن محمد بن الحسين وعلي بن اسماعيل ويعقوب بن يزيد عن حمّاد بن عيسى عن حريز قال: قال بكير عن ابي جعفر عليه السلام وأبو الصباح وأبو سعيد والحسن النبّال عن أبي عبداللَّه عليه السلام قالوا: قلنا لهما: إنّا لنشترى ثياباً يصيبها الخمرو ودك (وورك- خ) الخنزير عند حاكتها أنصلّي فيها قبل أن نغسلها؟ فقال:
نعم لا بأس. انما حرم اللَّه أكله وشربه ولم يحرم لبسه ومسّه والصلوة فيه.[٥]
[١] . الاستبصار: ١/ ١٨٩.
[٢] . أبي عبداللَّه( يب) وهو الأظهر فكأن لّفظ احمد زائدة.
[٣] . الاستبصار: ١/ ١٨٩ و التهذيب: ١/ ٢٨٠ و جامع الاحاديث: ٢/ ١١٠.
[٤] . التهذيب: ١/ ٢٨٠.
[٥] . علل الشرائع: ٢/ ٣٧٥.