كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٢٤ - الجهة الثانية في أصل سراية النجاسة من المتنجّس
و منها: ما دلّت على وجوب غسل آنية اليهود [١] و آنية يشرب فيها الخمر [٢] و غسل أواني الخمر [٣] و غسل ما فيه الجُرَذ ميتاً [٤] و غسل الفراش و البساط و ما فيه الحشو [٥] و غسل لحم القدر الذي قطرت فيه قطرة من الخمر [٦] و غسل الثوب الذي لاقى الطين الذي نجّسه شيء بعد المطر [٧] و غسل الفخذ الملاقي للذكر بعد مسحه بالحجر [٨].
و ما دلّ على عدم جواز الصلاة على البواري التي يبلّ قصبها بماء قذر قبل الجفاف [٩].
[١] المحاسن: ٥٨٤/ ٧٢، وسائل الشيعة ٢٤: ٢١٢، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأطعمة المحرّمة، الباب ٥٤، الحديث ٧.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٩٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥١.
[٣] راجع وسائل الشيعة ٢٥: ٣٦٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٣٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٢٨٤/ ٨٣٢، وسائل الشيعة ٣: ٤٩٦، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥٣، الحديث ١.
[٥] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٠٠، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٥.
[٦] الكافي ٦: ٤٢٢/ ١، وسائل الشيعة ٢٥: ٣٥٨، كتاب الأطعمة و الأشربة، أبواب الأشربة المحرّمة، الباب ٢٦، الحديث ١.
[٧] الكافي ٣: ١٣/ ٤، وسائل الشيعة ٣: ٥٢٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٧٥، الحديث ١.
[٨] تهذيب الأحكام ١: ٤٢١/ ١٣٣٣، وسائل الشيعة ٣: ٤٤١، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٦، الحديث ١.
[٩] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٥٣، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٣٠، الحديث ٢ و ٥.