كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ١٧٩ - الأوّل اختصاص التعفير بالولوغ
بأطراف لسانه، على ما هو المعهود من شربه، و يظهر من اللغة [١]. و هو معقد إجماع السيّد و الشيخ و ابن زهرة [٢].
و ألحق جمع اللطع بالولوغ [٣]، و ادعى شيخنا المرتضى الشهرة عليه [٤]، و هي غير ثابتة، بل الظاهر من قدماء أصحابنا الاختصاص [٥]، و التعدّي من بعض المتأخّرين.
و ألحق الصدوق الوقوع بالولوغ [٦]، و هو المحكي عن أبيه [٧] موافقاً «للرضوي» (٨).
و الأصل في الحكم
صحيحة أبي العبّاس المتقدّمة [٩] ففي صدرها: سألت أبا عبد اللَّه (عليه السّلام) عن فضل الهرّة و الشاة إلى أن قال حتّى انتهيت إلى الكلب، فقال: «رجس نجس ..»
إلى آخره.
[١] الصحاح ٤: ١٣٢٩، لسان العرب ١٥: ٣٩٧، القاموس المحيط ٣: ١١٩.
[٢] الناصريات، ضمن الجوامع الفقهيّة: ٢١٨/ السطر ٣٠، الخلاف ١: ١٧٥ ١٧٦، غنية النزوع ١: ٤٣.
[٣] جامع المقاصد ١: ١٩٠، الحدائق الناضرة ٥: ٤٧٥، مدارك الأحكام ٢: ٣٩٠.
[٤] الطهارة، الشيخ الأنصاري: ٣٩٥/ السطر ٨.
[٥] الخلاف ١: ١٧٥ ١٧٦، غنية النزوع ١: ٤٣، الوسيلة إلى نيل الفضيلة: ٨٠، السرائر ١: ٩١.
[٦] المقنع: ٣٧، الفقيه ١: ٨/ ١٠.
[٧] انظر مفتاح الكرامة ١: ١٩٥/ السطر ٢٣، منتهى المطلب ١: ١٨٨/ السطر ٣٥.
______________________________
[٨] و
ما في فقه الرضا (عليه السّلام) هكذا: «إن وقع كلب في الماء، أو شرب منه، أهريق الماء، و غسل الإناء ثلاث مرّات: مرّة بالتراب و مرّتين بالماء، ثمّ يجفف».
الفقه المنسوب للإمام الرضا (عليه السّلام): ٩٣، مستدرك الوسائل ٢: ٦٠٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ١.
[٩] تقدّم في الصفحة ١٧٥.