كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٤٨ - عموم الحكم لمطلق النجاسات من غير فرق بين الثوب و البدن
الظاهر من صدرها أنّ المذكور فيها من قبيل المثال لمطلق النجاسات. و كيف كان فلا إشكال في استفادة حكم مطلق النجاسات منها .. إلى غير ذلك ممّا سيأتي الكلام في بعضها، كرواية خَيْران الخادم [١].
و من غير فرق بين الثوب و البدن؛ للإجماع المتقدّم و لفحوى ما دلّت على لزوم إزالتها عن الثوب [٢] و للمستفيضة الدالّة على إعادة الصلاة على من نسي غسل البول عن فخذه، أو جسده، أو ذكرِه، أو نسي الاستنجاء فصلّى، أو دخل في الصلاة [٣].
و
لصحيحة زرارة، عن أبي جعفر (عليه السّلام) قال: «لا صلاة إلّا بطهور، و يجزيك عن الاستنجاء ثلاثة أحجار، بذلك جرت السنّة من رسول اللَّه (صلّى اللَّه عليه و آله و سلّم)، و أمّا البول فلا بدّ من غسله» [٤].
حيث يظهر منها لزوم طهارة البدن بل الثوب عن النجاسات، و سيأتي تتمّة لفقه الحديث [٥].
و
لرواية عليّ بن جعفر، عن أخيه موسى بن جعفر (عليهما السّلام) قال: سألته عن النَّضُوح يجعل فيه النبيذ، أ يصلح أن تصلّي المرأة و هو على رأسها؟ قال: «لا،
[١] يأتي في الصفحة ٤٩.
[٢] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٠٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٨ و ١٦ و ١٩ و ٤٢.
[٣] راجع وسائل الشيعة ١: ٢٩٤، كتاب الطهارة، أبواب نواقض الوضوء، الباب ١٨، و: ٣١٧، أبواب أحكام الخلوة، الباب ١٠.
[٤] تهذيب الأحكام ١: ٤٩/ ١٤٤، و: ٢٠٩/ ٦٠٥، وسائل الشيعة ١: ٣١٥، كتاب الطهارة، أبواب أحكام الخلوة، الباب ٩، الحديث ١.
[٥] يأتي في الصفحة ٥٥.