كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٠ - التمسّك للطهارة بموثّقة الساباطي و الأحكام المستفادة منها
و عن الشمس هل تطهّر الأرض؟ قال: «إذا كان الموضع قذراً من البول أو غير ذلك، فأصابته الشمس ثمّ يبس الموضع، فالصلاة على الموضع جائزة. و إن أصابته الشمس و لم ييبس الموضع القذر و كان رطباً، فلا يجوز الصلاة حتّى ييبس، و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصلّ على ذلك الموضع حتّى ييبس. و إن كان غير الشمس أصابه حتّى ييبس فإنّه لا يجوز ذلك».
كذا في «الوسائل» [١] و ليس في «الوافي»: «حتّى ييبس» بعد قوله (عليه السّلام): «ذلك الموضع» و يكون بدل «غير الشمس» «عين الشمس» و بدل «أصابه» «أصابته» [٢].
و في نسخة من «التهذيب» مقروءة على المولى المجلسي رواها نحو «الوافي» إلّا أنّه جعل فيها لفظ «غير» فوق «عين» مع علامة نسخة، و نقل «أصابه» مذكّراً.
و في «حبل المتين»: «ربّما يوجد في بعض نسخ «التهذيب» بدل «عين الشمس» بالعين المهملة و النون «غير الشمس» بالغين المعجمة و الراء، و الصحيح الموجود في النسخ الموثوق بها هو الأوّل» [٣] انتهى.
و في «المنتهي» رواها نحو ما في «الوسائل» و صرّح في ذيلها: «بأنّ رواية عمّار فرّقت بين اليبوسة بالشمس و غيرها» [٤].
و في هامش «حبل المتين»: «و قد ظفرنا في النسخ الصحيحة
[١] وسائل الشيعة ٣: ٤٥٢، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٩، الحديث ٤.
[٢] الوافي ٦: ٢٣٢/ ٢١.
[٣] الحبل المتين: ١٢٦/ السطر ١٠.
[٤] منتهى المطلب ١: ١٧٧/ السطر ١٤ ٢٥.