كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٥٢ - التمسّك للطهارة بموثّقة الساباطي و الأحكام المستفادة منها
و منها: أنّه إن أصابته الشمس فلم ييبس و كان رطباً، لا يجوز الصلاة عليه حتّى ييبس.
و الظاهر أنّ هذه الفقرة مفهوم الفقرة المتقدّمة، و قولَه (عليه السّلام): «حتّى ييبس» تأكيد لها. و لو فرض الإجمال أو الإطلاق فيها يرفع أو يقيّد، كما تقدّم.
و منها: أنّه مع رطوبة الأعضاء لا يجوز الصلاة عليه حتّى ييبس، و المراد اليبوسة بالشمس بقرينة الفقرة الآتية؛ أي «و إن كان غير الشمس أصابه ..» إلى آخره.
و المراد من الفقرتين التفصيل في الصلاة عليه مع رطوبة الأعضاء بين الجفاف بالشمس و غيرها، فتدلّ على حصول الطهارة بالأوّل دون الثاني.
هذا على نسخة «الوسائل» الموافقة ل «منتهى العلّامة» و للنصوص و الفتاوى، و المناسب لتذكير الضمير، كما في «التهذيب» و «الوسائل».
و لعلّ البهائي و الكاشاني تصرّفا في النسخة بعد ترجيح «عين» على «غير» فجعلا الضمير مؤنّثاً، كما يظهر من «حبل المتين» حيث جعل «أصابته» بالتأنيث في المتن، و التذكير فوق السطر مع علامة «التهذيب» [١] مع أنّ الرواية من «التهذيب» فكأنّ نسخته كذلك، و تصرّف فيها تصحيحاً.
و أمّا على النسخة الأُخرى و هي هكذا:
«و إن كانت رجلك رطبة أو جبهتك رطبة أو غير ذلك منك ما يصيب ذلك الموضع القذر، فلا تصلّ على ذلك الموضع و إن كان عين الشمس أصابه حتّى ييبس؛ فإنّه لا يجوز ذلك».
ففيه احتمالان
[١] الحبل المتين: ١٢٥/ السطر ١٧.