كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد)
(١)
الجزء الرابع
٥ ص
(٢)
تتمة مباحث النجاسات
٥ ص
(٣)
الفصل الثاني في أحكام النجاسات
٧ ص
(٤)
المطلب الأوّل في سراية النجاسة إلى الملاقيات
٩ ص
(٥)
الجهة الاولى في سراية النجاسة من الأعيان النجسة
٩ ص
(٦)
فيما استدلّ به لعدم سراية النجاسة
١٠ ص
(٧)
منها ما دلّت على أنّ اللَّه جعل الأرض مسجداً و طهوراً،
١٠ ص
(٨)
و منها ما دلّت على مطهّرية غير الماء لبعض النجاسات،
١٢ ص
(٩)
و ليس في مقابلها غير الروايات المستفيضة
١٨ ص
(١٠)
التحقيق في المقام
٢٠ ص
(١١)
الجهة الثانية في أصل سراية النجاسة من المتنجّس
٢١ ص
(١٢)
الجهة الثالثة في تنجيس المتنجّس مع كثرة الوسائط
٢٥ ص
(١٣)
بيان حال الإجماعات المنقولة في المقام و ضعفها
٢٨ ص
(١٤)
الشواهد الداخلية و الخارجية في المقام
٣٢ ص
(١٥)
أمّا الاولى فيمكن الاستشهاد عليه بروايات
٣٢ ص
(١٦)
و أمّا الثانية فكثيرة،
٣٥ ص
(١٧)
المطلب الثاني في إزالة النجاسة للصلاة
٣٩ ص
(١٨)
حول ما ذكروا من الوجوب الشرطي لإزالة النجاسة
٣٩ ص
(١٩)
الفرق بين الشرطية و المانعية
٤٠ ص
(٢٠)
امتناع الجمع بين شرطية شيء و مانعية ضدّه
٤١ ص
(٢١)
المأخوذ في الصلاة مانعية النجاسة لا شرطية الطهارة
٤٢ ص
(٢٢)
حول الروايات الظاهرة في شرطية الطهارة
٤٥ ص
(٢٣)
عموم الحكم لمطلق النجاسات من غير فرق بين الثوب و البدن
٤٦ ص
(٢٤)
هل الظرفية في «لاتصلّ في النجس» راجعة إلى الصلاة أو المصلّي؟
٤٩ ص
(٢٥)
جواز الصلاة مع المحمول النجس
٥١ ص
(٢٦)
فيما يستدلّ به على عدم جواز الصلاة مع المحمول النجس
٥٢ ص
(٢٧)
الاستدلال على جواز الصلاة في المحمول الذي هو عين نجاسة
٥٨ ص
(٢٨)
جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه منفرداً مع نجاسته
٦١ ص
(٢٩)
فروع
٦٣ ص
(٣٠)
الأوّل في تحقيق المراد ممّا لا تجوز الصلاة فيه وحده
٦٣ ص
(٣١)
الثاني في عدم كون العمامة ممّا لا تتمّ الصلاة فيها
٦٥ ص
(٣٢)
الثالث في عدم اعتبار كون الملابس المعفوّ عنها في محالّها
٦٧ ص
(٣٣)
الرابع حكم ما لا تتمّ فيه بناءً على عدم جواز حمل المتنجّس
٦٨ ص
(٣٤)
الخامس جواز الصلاة فيما لا تتمّ فيه مهما كان جنسه و نجاسته
٦٨ ص
(٣٥)
فصل في العفو عن دم الجروح و القروح في الصلاة
٧٠ ص
(٣٦)
هل المانع صِرف وجود النجاسة، أو الطبيعة السارية؟
٧٠ ص
(٣٧)
الاستدلال على مانعية النجاسة بعنوانها
٧١ ص
(٣٨)
الاستدلال على مانعية الطبيعة السارية و جوابه
٧٢ ص
(٣٩)
الاستدلال ببعض الروايات على عدم مانعية الوجود الساري
٧٥ ص
(٤٠)
الاستدلال على مانعية الطبيعة السارية ببعض الروايات و جوابه
٧٨ ص
(٤١)
التفصيل بين النوع المبتلى به من النجاسات و غيره
٧٩ ص
(٤٢)
المحتملات في العفو عن دم القروح و الجروح
٨٠ ص
(٤٣)
في احتمال اختصاص العفو بصورة حرجية الغسل نوعاً
٨١ ص
(٤٤)
في احتمال اعتبار الاستمرار و تحديده
٨٣ ص
(٤٥)
حكم الدم المشكوك كونه من القروح
٨٥ ص
(٤٦)
فصل العفو عن الدم القليل
٨٦ ص
(٤٧)
إلحاق البدن بالثوب في العفو
٩١ ص
(٤٨)
هل الدرهم غاية للرخصة أو للمنع؟
٩٣ ص
(٤٩)
حكم الدم المتفرّق
٩٦ ص
(٥٠)
عدم الفرق في الدم المتفرّق بين المتفاحش و غيره
١٠١ ص
(٥١)
حول ما استثني من أدلّة العفو
١٠٢ ص
(٥٢)
منها الدماء الثلاثة
١٠٢ ص
(٥٣)
بالنسبة إلى دم الحيض،
١٠٢ ص
(٥٤)
و أمّا دم النفاس،
١٠٣ ص
(٥٥)
و أمّا دم الاستحاضة،
١٠٤ ص
(٥٦)
و منها دم نجس العين
١٠٥ ص
(٥٧)
و منها دم غير المأكول
١٠٧ ص
(٥٨)
تعيين سعة الدرهم
١٠٩ ص
(٥٩)
المطلب الثالث عدم جواز إدخال النجاسات في المساجد
١١١ ص
(٦٠)
حول التمسّك بآية إنَّمَا الْمُشْرِكُونَ
١١٣ ص
(٦١)
جواز إدخال النجاسات غير المتعدّية إلى المساجد
١١٦ ص
(٦٢)
حرمة إدخال النجاسات السارية لاستلزامه تنجيس المساجد
١١٨ ص
(٦٣)
وجوب إزالة النجاسة عن المساجد و المشاهد و المصاحف و التربة
١٢٣ ص
(٦٤)
المطلب الرابع فيما يعتبر في التطهير بالماء
١٢٥ ص
(٦٥)
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالقليل
١٢٥ ص
(٦٦)
اعتبار انفصال الغسالة حتّى مع القول بعدم انفعال الغسالة
١٢٩ ص
(٦٧)
عدم منافاة الأخبار الواردة في غسل البول للمختار
١٣٠ ص
(٦٨)
اعتبار انفصال الغسالة عند التطهير بالجاري و نحوه
١٣١ ص
(٦٩)
كفاية صبّ الماء على بول الصبي و عدم لزوم غسله
١٣٣ ص
(٧٠)
حول إلحاق الصبية بالصبي
١٣٧ ص
(٧١)
موضوع الحكم هو الصبي الذي لم يطعم أو لم يأكل
١٣٨ ص
(٧٢)
حكم بول صبي الكافر
١٤٠ ص
(٧٣)
عدم كفاية النضح و الرشّ عن الصبّ
١٤٠ ص
(٧٤)
عدم لزوم إخراج غسالة بول الصبي و طهارتُها
١٤١ ص
(٧٥)
كيفية تطهير ظاهر الفراش و باطنه
١٤٢ ص
(٧٦)
كيفية تطهير ما لا ينفذ فيها الماء
١٤٤ ص
(٧٧)
لزوم إمرار الماء على الأرض في تطهيرها
١٤٩ ص
(٧٨)
المطلب الخامس في اعتبار التعدّد في التطهير
١٥١ ص
(٧٩)
لزوم الغسل مرّتين في تطهير البول بالماء القليل
١٥١ ص
(٨٠)
لزوم إخراج الغسالة في كلّ غسلة
١٥٣ ص
(٨١)
عدم اعتبار تعدّد الصبّ في التطهير من بول الصبي
١٥٤ ص
(٨٢)
كفاية المرّة في غسل البول بالماء الجاري لا الكرّ
١٥٥ ص
(٨٣)
عدم الفرق بين بول الإنسان و غيره من الحيوانات غير المأكولة
١٥٩ ص
(٨٤)
لزوم التعدّد سواء زالت عين البول بشيء آخر أو بالغسلة الأُولى
١٦٠ ص
(٨٥)
عدم كفاية الغسل المستمرّ بقدر الغسلتين
١٦١ ص
(٨٦)
فرع في عدم اعتبار التعدّد في التطهير عن غير البول
١٦٢ ص
(٨٧)
اعتبار جريان الماء على المتنجّس بعد زوال عين النجاسة
١٦٨ ص
(٨٨)
عدم العبرة ببقاء لون النجاسة أو ريحها عند التطهير
١٦٨ ص
(٨٩)
فصل في كيفية تطهير الأواني
١٧٣ ص
(٩٠)
المسألة الأُولى في كيفية تطهير الأواني من ولوغ الكلب
١٧٣ ص
(٩١)
تنبيهات
١٧٨ ص
(٩٢)
الأوّل اختصاص التعفير بالولوغ
١٧٨ ص
(٩٣)
اختصاص التعفير بالإناء دون غيره
١٨٢ ص
(٩٤)
الثاني فيما يعفّر به الإناء
١٨٢ ص
(٩٥)
الثالث في قيام غير التراب مقامه في التعفير
١٨٥ ص
(٩٦)
إبطال سقوط التعفير و قيام غير التراب مقامه عند فقده
١٨٧ ص
(٩٧)
الرابع في صور العجز عن التعفير و أحكامها
١٨٨ ص
(٩٨)
الخامس في سقوط التعفير و العدد عند الغسل بالماء الكثير و الجاري
١٩١ ص
(٩٩)
المسألة الثانية في تطهير إناء الخنزير أو الخمر أو ما مات فيه جُرَذ
١٩٣ ص
(١٠٠)
اختلفوا في إناء شرب منه الخنزير؛
١٩٣ ص
(١٠١)
و أمّا الخمر،
١٩٤ ص
(١٠٢)
و أمّا ما مات فيه الجُرَذ،
١٩٦ ص
(١٠٣)
المسألة الثالثة في لزوم غسل الأواني ثلاث مرّات من سائر النجاسات
١٩٧ ص
(١٠٤)
لزوم التعدّد حتّى مع الغسل بالكثير و الجاري و المطر
٢٠٠ ص
(١٠٥)
فائدة استطرادية في أحكام الأواني و الجلود
٢٠١ ص
(١٠٦)
المسألة الأُولى حكم استعمال آنية الذهب و الفضّة
٢٠١ ص
(١٠٧)
في التمسّك بالروايات لإثبات حرمة الأكل و الشرب
٢٠١ ص
(١٠٨)
بيان حكم سائر الاستعمالات على ضوء الأخبار
٢٠٥ ص
(١٠٩)
حكم الاستعمالات غير المتعارفة و التزيين و الاقتناء
٢٠٧ ص
(١١٠)
في التمسّك بالإجماع على حرمة الأكل و الشرب و سائر الاستعمالات
٢٠٨ ص
(١١١)
المختار في المقام
٢١٢ ص
(١١٢)
عدم حرمة الأكل و الشرب من الآنية المفضّضة
٢١٣ ص
(١١٣)
المسألة الثانية في الاحتمالات المتصوّرة في موضوع الحرمة
٢١٥ ص
(١١٤)
المسألة الثالثة في عدم سراية الحرمة إلى المأكول و المشروب
٢١٩ ص
(١١٥)
المسألة الرابعة جواز الوضوء و الغسل بأواني الذهب و الفضّة
٢٢٤ ص
(١١٦)
مرجعية العرف في تشخيص الإناء
٢٢٦ ص
(١١٧)
المسألة الخامسة اشتراط التذكية في جواز استعمال الجلود
٢٢٩ ص
(١١٨)
حكم الحيوان مشكوك التذكية
٢٢٩ ص
(١١٩)
حول جريان أصالة عدم التذكية
٢٣١ ص
(١٢٠)
دلالة الأخبار على توقّف حلّية الأكل على إحراز التذكية
٢٣٤ ص
(١٢١)
الكلام في مقدار ما يستفاد من الأخبار السابقة
٢٣٦ ص
(١٢٢)
حكم الصلاة في مشكوك التذكية
٢٣٩ ص
(١٢٣)
الأخبار الواردة في المقام
٢٣٩ ص
(١٢٤)
وجوه الجمع بين الطوائف السابقة من الأخبار
٢٤٣ ص
(١٢٥)
أمارية سوق المسلمين على التذكية و إن كانوا مستحلّين لغير المذكى
٢٤٧ ص
(١٢٦)
أمارية سوق المسلمين و مجتمعهم و إن كان البائع كافراً
٢٤٧ ص
(١٢٧)
أمارية سوق المسلمين على التذكية بلا وسط
٢٥١ ص
(١٢٨)
حول أمارية يد المسلم على التذكية
٢٥١ ص
(١٢٩)
اعتبار يد المسلم لأجل التوسعة على العباد لا الأمارية
٢٥٦ ص
(١٣٠)
المطلب السادس في بيان طرق ثبوت الطهارة و النجاسة
٢٦١ ص
(١٣١)
في ثبوت الموضوعات بالعلم
٢٦١ ص
(١٣٢)
في ثبوت الموضوعات الخارجية بالبيّنة
٢٦٢ ص
(١٣٣)
في عدم ثبوت الموضوعات الخارجية بخبر الثقة
٢٦٧ ص
(١٣٤)
أمّا استقرار سيرة العقلاء،
٢٦٩ ص
(١٣٥)
و أمّا الروايات المستشهد بها،
٢٧١ ص
(١٣٦)
في ثبوت الموضوعات الخارجية بإخبار ذي اليد
٢٧٣ ص
(١٣٧)
المطلب السابع في بطلان الصلاة الواقعة في النجس
٢٧٩ ص
(١٣٨)
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالحكم
٢٧٩ ص
(١٣٩)
حكم الصلاة في النجس مع الجهل بالموضوع و التفاصيل فيه
٢٨١ ص
(١٤٠)
وجه التفصيل الأوّل و نقده
٢٨١ ص
(١٤١)
وجه التفصيل الثاني و ردّه
٢٨٦ ص
(١٤٢)
حكم الصلاة فيما لو رأى النجاسة في أثنائها
٢٩٠ ص
(١٤٣)
القول بتصحيح الصلاة في هذه الصورة و ما فيه
٢٩٠ ص
(١٤٤)
الروايات الدالّة على بطلان الصلاة هنا
٢٩٣ ص
(١٤٥)
حكم الصلاة مع نسيان النجاسة
٢٩٨ ص
(١٤٦)
بيان مقتضى القواعد
٢٩٩ ص
(١٤٧)
بيان مقتضى الروايات و تعارضها
٣٠١ ص
(١٤٨)
وجوه الجمع بين الروايات السابقة و إبطالها و تقديم ما دلّت على الإعادة
٣٠٣ ص
(١٤٩)
العفو عن ثوب المربّية المتنجّس ببول المولود
٣٠٧ ص
(١٥٠)
فرع حكم من علم إجمالًا بنجاسة أحد الثوبين
٣١٢ ص
(١٥١)
بيان الحكم في صورة كثرة الثياب
٣١٥ ص
(١٥٢)
حكم عدم التمكّن إلّا من إيقاع صلاة واحدة
٣١٥ ص
(١٥٣)
عدم سقوط القضاء عند العمل على وفق حكم العقل
٣١٧ ص
(١٥٤)
فرع حكم من لم يجد إلّا ثوباً نجساً
٣١٩ ص
(١٥٥)
تعيّن الصلاة عارياً و ردّ القول بجواز الصلاة في النجس
٣٢٠ ص
(١٥٦)
خاتمة في باقي المطهّرات
٣٢٧ ص
(١٥٧)
الأمر الأوّل في مطهّرية المطر
٣٢٩ ص
(١٥٨)
اعتصام المطر و كيفية التطهير به
٣٢٩ ص
(١٥٩)
أدلّة الحكمين السابقين
٣٣٠ ص
(١٦٠)
عدم اعتبار الجريان في التطهير بالمطر
٣٣٥ ص
(١٦١)
توقّف التطهير بالمطر على صدق رؤية مائه للمتنجّس
٣٣٩ ص
(١٦٢)
الأمر الثاني في مطهّرية الشمس
٣٤٣ ص
(١٦٣)
التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة في المقام
٣٤٥ ص
(١٦٤)
التمسّك للطهارة برواية الحضرمي
٣٤٧ ص
(١٦٥)
التمسّك للطهارة بصحيحة زرارة و حديد الأزدي
٣٤٨ ص
(١٦٦)
التمسّك للطهارة بموثّقة الساباطي و الأحكام المستفادة منها
٣٤٩ ص
(١٦٧)
الاستدلال على عدم الطهارة بصحيحة ابن بَزيع و ردّه
٣٥٤ ص
(١٦٨)
الجواب عن التمسّك بروايات الشاذكونة و غيرها لإثبات عدم الطهارة
٣٥٥ ص
(١٦٩)
في تعميم موضوع الحكم لغير السطح و المصلّى
٣٥٦ ص
(١٧٠)
في تعميم الحكم بالنسبة إلى غير البول
٣٥٨ ص
(١٧١)
اشتراط تحقّق اليبوسة و استقلال الشمس فيه
٣٥٨ ص
(١٧٢)
الأمر الثالث في مطهّرية النار
٣٦١ ص
(١٧٣)
المقام الأوّل في أنّها هل هي مطهّرة كمطهّرية الشمس؟
٣٦١ ص
(١٧٤)
الروايات التي يمكن الاستدلال بها للمطهّرية و جوابها
٣٦٢ ص
(١٧٥)
المقام الثاني في تطهيرها كلّ ما أحالته دخاناً أو رماداً
٣٦٧ ص
(١٧٦)
حكم الانتقال على ضوء القاعدة
٣٦٨ ص
(١٧٧)
طهارة دم البقّ و البرغوث دون العلق
٣٦٩ ص
(١٧٨)
طهارة الخمر بانقلابها خلّا و لو بعلاج
٣٧٠ ص
(١٧٩)
حول كمّية ما يعالج به و كيفيته
٣٧٣ ص
(١٨٠)
الكلام في مطهّرية الإسلام
٣٧٥ ص
(١٨١)
طهارة من أسلم عن الارتداد الملّي
٣٧٥ ص
(١٨٢)
قبول توبة المرتدّ الفطري باطناً و ظاهراً و طهارته بعدها
٣٧٦ ص
(١٨٣)
الأمر الرابع في مطهّرية الأرض
٣٨١ ص
(١٨٤)
الروايات الدالّة على مطهّرية الأرض
٣٨٢ ص
(١٨٥)
عموم مطهّرية الأرض لجميع النجاسات
٣٨٥ ص
(١٨٦)
اختصاص الحكم بالنجاسة الحاصلة من الأرض بالمشي و نحوه
٣٨٥ ص
(١٨٧)
كفاية ملاقاة عين النجس الملقاة على الأرض
٣٨٧ ص
(١٨٨)
مطهّرية الأرض لأسفل القدم و باطن النعل
٣٨٨ ص
(١٨٩)
اعتبار كون المطهّر أرضاً لا حصيراً مثلًا
٣٩٠ ص
(١٩٠)
عدم الفرق بين أجزاء الأرض في التطهير
٣٩١ ص
(١٩١)
اعتبار جفاف الأرض و يبوستها
٣٩٢ ص
(١٩٢)
اعتبار طهارة الأرض
٣٩٣ ص
(١٩٣)
عدم الفرق بين المشي و المسح في حصول الطهارة
٣٩٤ ص
(١٩٤)
تعيّن مسح القدم على الأرض
٣٩٦ ص
(١٩٥)
في حصول الطهارة بذهاب عين النجاسة و أثرها
٣٩٧ ص
(١٩٦)
عدم لزوم إزالة النجاسة بالمشي أو المسح
٣٩٧ ص
(١٩٧)
فهرس مصادر التحقيق
٤٣٩ ص
 
٠ ص
١ ص
٢ ص
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص

كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٣٨ - عدم اعتبار الجريان في التطهير بالمطر

ثوبه و لا رجله، و يصلّي فيه، و لا بأس به» [١].

هذا مضافاً إلى احتمال أن يكون المراد من «جريانه» فعلية تمطير السماء، فالشرط لأجل أنّ المحلّ المعدّ للبول، لا يرتفع جرم البول المتراكم فيه بالمطر، فمع قطع الجريان ينفعل ماؤه، كسائر المياه القليلة.

و الإنصاف: أنّه لا يجوز رفع اليد عن الإطلاقات سيّما مثل‌

قوله (عليه السّلام): «ما أصابه من الماء أكثر» [٢]

بمثل هذه الرواية.

و أمّا

رواية الحِمْيَري بإسناده عن عليّ بن جعفر: و سألته عن الكنيف يكون فوق البيت، فيصيبه المطر، فيكف فيصيب الثياب، أ يصلّى‌ فيه قبل أن تغسل؟ قال: «إذا جرى‌ من ماء المطر فلا بأس» [٣].

فظاهرها أنّ ما يكف إن كان من ماء المطر فلا بأس، في مقابل ما كان من البول أو ماء الكنيف، فهي في الحقيقة من أدلّة عدم اعتبار الجريان فيه، أو لا أقلّ من عدم دلالتها على اعتباره.

كما إنّ ما

في «كتاب عليّ بن جعفر» عن أخيه موسى (عليه السّلام) قال: سألته عن المطر يجري في المكان فيه العَذِرة، فيصيب الثوب، أ يصلّى فيه قبل أن يغسل؟ قال: «إذا جرى‌ فيه المطر فلا بأس» [٤] لا ظهور فيه في القيدية بعد مسبوقيته‌


[١] الفقيه ١: ٧/ ٧، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٢.

[٢] تقدّم في الصفحة ٣٣٣.

[٣] مسائل عليّ بن جعفر: ١٩٢/ ٣٩٨، قرب الإسناد: ١٩٢/ ٧٢٤، وسائل الشيعة ١: ١٤٥، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٣.

[٤] مسائل عليّ بن جعفر: ١٣٠/ ١١٥، وسائل الشيعة ١: ١٤٨، كتاب الطهارة، أبواب الماء المطلق، الباب ٦، الحديث ٩.