كتاب الطهارة( للإمام الخميني( س) طبع جديد) - الخميني، السيد روح الله - الصفحة ٣٢١ - تعيّن الصلاة عارياً و ردّ القول بجواز الصلاة في النجس
وجد الماء غسله» [١].
و قريب منها صحيحة عبد الرحمن بن أبي عبد اللَّه عنه (عليه السّلام) [٢] و موثّقته [٣] و هما رواية واحدة.
و يحتمل في هذه الروايات أن يكون السؤال عن عرق المجنب، كما سئل عنه في روايات عديدة [٤]. و حمل شيخ الطائفة رواية الحلبي على عرق المجنب من الحرام [٥]. و ما ذكرناه و إن كان خلاف المظنون، لكنّه ظنّ خارجي لا دليل على حجّيته، تأمّل.
و أمّا
موثّقة الساباطي، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام): أنّه سأل عن رجل ليس معه إلّا ثوب، و لا تحلّ الصلاة فيه، و ليس يجد ماءً يغسله، كيف يصنع؟ قال: «يتيمّم و يصلّي، فإذا أصاب ماءً غسله و أعاد الصلاة» [٦].
فلا يظهر منها بأنّه يصلّي فيه، سيّما مع قوله: «و لا تحلّ الصلاة فيه»
[١] الفقيه ١: ٤٠/ ١٥٥، تهذيب الأحكام ١: ٢٧١/ ٧٩٩، وسائل الشيعة ٣: ٤٤٧، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ١١، و: ٤٨٤، الباب ٤٥، الحديث ١.
[٢] الفقيه ١: ١٦٠/ ٧٥٤، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٤.
[٣] تهذيب الأحكام ٢: ٢٢٤/ ٨٨٥، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٦.
[٤] راجع وسائل الشيعة ٣: ٤٤٤، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٢٧، الحديث ١ و ٤ و ٨ و ٩ و ١٠ و ١٢.
[٥] تهذيب الأحكام ١: ٢٧١، ذيل الحديث ٧٩٩.
[٦] تهذيب الأحكام ١: ٤٠٧/ ١٢٧٩، و ٢: ٢٢٤/ ٨٨٦، وسائل الشيعة ٣: ٤٨٥، كتاب الطهارة، أبواب النجاسات، الباب ٤٥، الحديث ٨.