تفصيل الشريعة- القصاص
(١)
مقدمة الناشر
٥ ص
(٢)
القسم الأوّل في قصاص النفس
٧ ص
(٣)
القول في الموجب
٩ ص
(٤)
مسألة 1- يتحقّق العمد محضاً بقصد القتل بما يقتل و لو نادراً
١٣ ص
(٥)
مسألة 2 العمد قد يكون مباشرة
٢٤ ص
(٦)
مسألة 3 لو رماه بسهم أو بندقة فمات فهو عمد
٢٥ ص
(٧)
مسألة 4 في مثل الخنق و ما بعده، لو أخرجه منقطع النفس
٢٦ ص
(٨)
مسألة 5 لو فعل به أحد المذكورات بمقدار لا يقتل مثله غالباً لمثله
٢٦ ص
(٩)
مسألة 6 لو كان الطرف ضعيفاً
٢٧ ص
(١٠)
مسألة 7 لو ضربه بعصا مثلًا فلم يقلع عنه حتّى مات
٢٨ ص
(١١)
مسألة 8 لو ضربه بما لا يوجب القتل فأعقبه مرضاً بسببه
٣٠ ص
(١٢)
مسألة 9 لو منعه عن الطعام أو الشراب مدّة لا يحتمل لمثله البقاء
٣٢ ص
(١٣)
مسألة 10 لو طرحه في النار فعجز عن الخروج حتّى مات
٣٢ ص
(١٤)
مسألة 11 لو ألقاه في البحر و نحوه فعجز عن الخروج حتّى مات
٣٧ ص
(١٥)
مسألة 12 لو فصده و منعه عن شدّه فنزف الدّم و مات فعليه القود
٣٧ ص
(١٦)
مسألة 13 لو ألقى نفسه من علوّ على إنسان عمداً
٣٨ ص
(١٧)
مسألة 14 لو سحره فقتل و علم سببية سحره له فهو عمد
٤٣ ص
(١٨)
مسألة 15 لو جنى عليه عمداً فسرت فمات
٤٦ ص
(١٩)
مسألة 16 لو قدّم له طعاماً مسموماً ممّا يقتل مثله غالباً أو قصد قتله به
٤٧ ص
(٢٠)
مسألة 17 لو قدم إليه طعاماً مسموماً مع علم الآكل بأنّ فيه سمّاً قاتلًا
٤٨ ص
(٢١)
مسألة 18 لو قدّم إليه طعاماً فيه سمّ غير قاتل غالباً، فإن قصد قتله و لو رجاء
٥٢ ص
(٢٢)
مسألة 19 لو قدّم إليه المسموم بتخيّل أنّه مهدور الدم فبان الخلاف
٥٢ ص
(٢٣)
مسألة 20 لو جعل السمّ في طعام صاحب المنزل فأكله صاحب المنزل من غير علم به
٥٣ ص
(٢٤)
مسألة 21 لو كان في بيته طعام مسموم فدخل شخص بلا إذنه
٥٥ ص
(٢٥)
مسألة 22 لو حفر بئراً ممّا يقتل بوقوعه فيها و دعا غيره الذي جهلها
٥٦ ص
(٢٦)
مسألة 23 لو جرحه فداوى نفسه بدواء سمّيّ مجهز
٥٧ ص
(٢٧)
مسألة 24 لو ألقاه في مسبعة كزبية الأسد
٥٩ ص
(٢٨)
مسألة 25 لو ألقاه في أرض مسبعة متكتّفاً
٦٠ ص
(٢٩)
مسألة 26 لو ألقاه عند السبع فعضّه بما لا يقتل به
٦١ ص
(٣٠)
مسألة 27 لو أنهشته حيّة لها سمّ قاتل
٦٢ ص
(٣١)
مسألة 28 لو أغرى به كلباً عقوراً قاتلًا غالباً فقتله فعليه القود
٦٢ ص
(٣٢)
مسألة 29 لو ألقاه إلى الحوت فالتقمه فعليه القود
٦٣ ص
(٣٣)
مسألة 30 لو جرحه ثم عضّه سبع و سرتا فعليه القود
٦٥ ص
(٣٤)
مسألة 31 لو جرحه ثمّ عضّه سبع ثمّ نهشته حيّة فعليه القود مع ردّ ثلثي الدية
٦٥ ص
(٣٥)
مسألة 32 لو حفر بئراً و وقع فيها شخص بدفع ثالث
٦٦ ص
(٣٦)
مسألة 33 لو أمسكه شخص و قتله آخر و كان ثالث عيناً لهم فالقود على القاتل
٦٧ ص
(٣٧)
مسألة 34 لو أكرهه على القتل فالقود على المباشر إذا كان بالغاً
٦٩ ص
(٣٨)
مسألة 35 لو قال بالغ عاقل لآخر اقتلني و إلّا قتلتك
٧٣ ص
(٣٩)
مسألة 36 لو قال اقتل نفسك، فإن كان المأمور عاقلًا مميِّزاً فلا شي ء على الآمر
٧٥ ص
(٤٠)
مسألة 37 يصحّ الإكراه بما دون النفس، فلو قال له اقطع يد هذا و إلّا قتلتك
٧٧ ص
(٤١)
مسألة 38 لو أكرهه على صعود شاهق فزلقت رجله و سقط فمات
٧٩ ص
(٤٢)
مسألة 39 لو شهد اثنان بما يوجب قتلًا كالارتداد مثلًا
٨٠ ص
(٤٣)
مسألة 40 لو جنى عليه فصيّره في حكم المذبوح
٨٤ ص
(٤٤)
مسألة 41 لو جرحه اثنان، فاندمل جراحة أحدهما و سرت الأخرى فمات
٨٦ ص
(٤٥)
مسألة 42 لو قطع أحدٌ يده من الزند و آخر من المرفق فمات
٨٨ ص
(٤٦)
مسألة 43 لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس
٨٩ ص
(٤٧)
مسألة 44 لو اشترك اثنان فما زاد في قتل واحد اقتصّ منهم
٩٩ ص
(٤٨)
مسألة 45 تتحقّق الشركة في القتل بأن يفعل كلّ منهم ما يقتل لو انفرد
١٠٤ ص
(٤٩)
مسألة 46 لو اشترك اثنان أو جماعة في الجناية على الأطراف يقتصّ منهم
١٠٦ ص
(٥٠)
مسألة 47 الاشتراك فيها يحصل باشتراكهم في الفعل الواحد
١٠٧ ص
(٥١)
مسألة 48 لو اشترك في قتل رجل امرأتان قتلتا به
١٠٨ ص
(٥٢)
مسألة 49 لو اشترك في قتل رجلٍ رجلٌ و امرأةٌ
١٠٩ ص
(٥٣)
مسألة 50- قالوا كلّ موضع يوجب الردّ يجب أولًا الردّ ثم يستوفي، و له وجه
١١١ ص
(٥٤)
القول في الشرائط المعتبرة في القصاص
١١٥ ص
(٥٥)
الأوّل التساوي في الحرّية و الرِّقيّة
١١٥ ص
(٥٦)
مسألة 1 لو امتنع وليّ دم المرأة عن تأدية فاضل الدية
١٢٠ ص
(٥٧)
مسألة 2 يقتصّ للرجل من المرأة في الأطراف
١٢١ ص
(٥٨)
الثاني التساوي في الدين
١٢٧ ص
(٥٩)
مسألة 1 لا فرق بين أصناف الكفّار من الذمّي و الحربي و المستأمن و غيره
١٢٧ ص
(٦٠)
مسألة 2 لو اعتاد المسلم قتل أهل الذمة جاز الاقتصاص منه بعد ردّ فاضل ديته
١٢٧ ص
(٦١)
مسألة 3 يقتل الذّمّي بالذّمّي و بالذمّية مع ردّ فاضل الدية
١٣٥ ص
(٦٢)
مسألة 4 لو قتل ذمّي مسلماً عمداً دفع هو و ماله إلى أولياء المقتول
١٣٦ ص
(٦٣)
مسألة 5 أولاد الذّمي القاتل أحرار
١٤٠ ص
(٦٤)
مسألة 6 لو قتل الكافر كافراً و أسلم لم يقتل به
١٤١ ص
(٦٥)
مسألة 7 يقتل ولد الرشيدة بولد الزنية بعد وصفه الإسلام حين تميزه
١٤٢ ص
(٦٦)
و من لواحق هذا الباب فروع
١٤٣ ص
(٦٧)
منها لو قطع مسلم يد ذمّي عمداً فأسلم و سرت إلى نفسه
١٤٣ ص
(٦٨)
و منها لو قطع يد حربي أو مرتدّ فأسلم، ثم سرت فلا قود و لا دية
١٤٥ ص
(٦٩)
و منها لو قتل مرتدّ ذمّيا يقتل به
١٤٥ ص
(٧٠)
الشرط الثالث انتفاء الأبوّة
١٥٠ ص
(٧١)
مسألة 1 لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه و لا الدية
١٥٢ ص
(٧٢)
مسألة 2 لا يقتل الأب بقتل ابنه و لو لم يكن مكافئاً
١٥٣ ص
(٧٣)
مسألة 3 يقتل الولد بقتل أبيه، و كذا الأمّ
١٥٣ ص
(٧٤)
مسألة 4 لو ادّعى اثنان ولداً مجهولًا
١٥٥ ص
(٧٥)
مسألة 5 لو قتل رجل زوجته يثبت القصاص عليه لولدها منه على الأصحّ
١٥٩ ص
(٧٦)
الشرط الرّابع و الخامس العقل و البلوغ
١٦١ ص
(٧٧)
مسألة 1 لو قتل عاقل ثم خولط و ذهب عقله لم يسقط عنه القود
١٦٧ ص
(٧٨)
مسألة 2 لا يشترط الرشد بالمعنى المعهود في القصاص
١٦٨ ص
(٧٩)
مسألة 3 لو اختلف الولي و الجاني بعد بلوغه أو بعد إفاقته
١٦٨ ص
(٨٠)
مسألة 4 لو ادّعى الجاني صغره فعلًا و كان ممكناً في حقّه
١٧١ ص
(٨١)
مسألة 5 لو قتل البالغ الصبيّ قتل به على الأشبه
١٧١ ص
(٨٢)
مسألة 6 في ثبوت القود على السكران الآثم في شرب المسكر
١٧٦ ص
(٨٣)
الشرط السادس أن يكون المقتول محقون الدم
١٨٦ ص
(٨٤)
القول في ما يثبت به القود
١٩١ ص
(٨٥)
الأوّل الإقرار بالقتل
١٩١ ص
(٨٦)
مسألة 1 يعتبر في المقرّ البلوغ، و العقل، و الاختيار، و القصد، و الحرية
١٩٢ ص
(٨٧)
مسألة 2 يقبل إقرار المحجور عليه لسفه أو فلس بالقتل العمدي
١٩٣ ص
(٨٨)
مسألة 3 لو أقرّ شخص بقتله عمداً و آخر بقتله خطأً
١٩٣ ص
(٨٩)
مسألة 4 لو اتّهم رجل بقتل و أقرّ المتّهم بقتله عمداً، فجاء آخر و أقرّ
١٩٤ ص
(٩٠)
الثاني البيّنة
١٩٩ ص
(٩١)
مسألة 1 يعتبر في قبول الشهادة بالقتل أن تكون الشهادة صريحة أو كالصريحة
٢٠٠ ص
(٩٢)
مسألة 2 يعتبر في قبول الشهادة أن ترد شهادتهما على موضوع واحد
٢٠١ ص
(٩٣)
مسألة 3 لو شهد أحد الشاهدين بالإقرار بالقتل مطلقاً، و شهد الآخر بالإقرار عمداً
٢٠٢ ص
(٩٤)
مسألة 4 لو شهد أحدهما بمشاهدة القتل عمداً، و الآخر بالقتل المطلق
٢٠٣ ص
(٩٥)
مسألة 5 لو شهد اثنان بأنّ القاتل زيد مثلًا
٢٠٤ ص
(٩٦)
مسألة 6 لو شهدا بأنّه قتل عمداً
٢٠٩ ص
(٩٧)
مسألة 7 لو فرض في المسألة المتقدّمة إنّ أولياء الميّت ادّعوا على أحدهما دون الآخر سقط الآخر
٢١٦ ص
(٩٨)
الثالث القسامة
٢١٧ ص
(٩٩)
الأوّل في اللوث
٢١٧ ص
(١٠٠)
مسألة 1 لو وجد في قرية مطروقة فيها الإياب و الذهاب أو محلّة منفردة
٢٢٤ ص
(١٠١)
مسألة 2 لو وجد قتيل بين القريتين فاللّوث لأقربهما إليه
٢٢٥ ص
(١٠٢)
مسألة 3 لو لم يحصل اللوث فالحكم فيه كغيره من الدعاوي
٢٢٩ ص
(١٠٣)
مسألة 4 لو قتل شخص في زحام الناس ليوم جمعة أو عيد
٢٣٠ ص
(١٠٤)
مسألة 5 لو تعارضت الأمارات الظنّية بطل اللّوث
٢٣٢ ص
(١٠٥)
مسألة 6 لا يشترط في اللّوث وجود أثر القتل على الأقوى
٢٣٣ ص
(١٠٦)
مسألة 7 لو ادّعى الوليّ إنّ فلاناً من أهل الدار قتله بعد أن وجد مقتولًا فيها حصل اللّوث
٢٣٤ ص
(١٠٧)
المقصد الثاني في كمّية القسامة
٢٣٥ ص
(١٠٨)
مسألة 1 إن كان له قوم بلغ مقدار القسامة حلف كلّ واحد يميناً
٢٣٧ ص
(١٠٩)
مسألة 2 لو لم يكن للمدّعي قسامة أو كان و لكن امتنعوا كلّاً أو بعضاً
٢٣٩ ص
(١١٠)
مسألة 3 لو كان العدد ناقصاً فهل يجب التوزيع عليهم بالسوية
٢٣٩ ص
(١١١)
مسألة 4 هل يعتبر في القسامة أن تكون من الوراث فعلًا
٢٤١ ص
(١١٢)
مسألة 5 لو كان المدّعى أكثر من واحد فالظاهر كفاية خمسين قسامة
٢٤٣ ص
(١١٣)
مسألة 6 لو لم يحلف المدّعى أو هو و عشيرته
٢٤٦ ص
(١١٤)
مسألة 7 تثبت القسامة في الأعضاء مع اللّوث
٢٥٤ ص
(١١٥)
مسألة 8 يشترط في القسامة علم الحالف
٢٥٩ ص
(١١٦)
مسألة 9 هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد و الخطأ
٢٥٩ ص
(١١٧)
مسألة 10 لا بدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع و مورد الحلف عن الإبهام
٢٦٢ ص
(١١٨)
المقصد الثالث في أحكامها
٢٦٤ ص
(١١٩)
مسألة 1 يثبت القصاص بالقسامة في قتل العمد
٢٦٤ ص
(١٢٠)
مسألة 2 لو ادّعى على اثنين و له على أحدهما لوث
٢٦٦ ص
(١٢١)
مسألة 3 لو أراد قتل ذي اللّوث بعد الثبوت عليه بالقسامة
٢٦٦ ص
(١٢٢)
مسألة 4 لو كان لوث و بعض الأولياء غائب و رفع الحاضر الدّعوى
٢٦٧ ص
(١٢٣)
مسألة 5 لو كذّب أحد الوليّين صاحبه لم يقدح في اللوث فيما إذا كانت أمارات على القتل
٢٧٢ ص
(١٢٤)
مسألة 6 لو مات الوليّ قبل إقامة القسامة أو قبل حلفه قام وارثه مقامه
٢٧٥ ص
(١٢٥)
مسألة 7 لو حلف المدّعى مع اللّوث و استوفى الدية ثم شهد اثنان أنّه كان غائباً
٢٧٧ ص
(١٢٦)
مسألة 8 لو استوفى حقّه بالقسامة، فقال آخر أنا قتلته منفرداً
٢٧٨ ص
(١٢٧)
مسألة 9 لو اتّهم رجل بالقتل و التمس الولي من الحاكم حبسه
٢٧٩ ص
(١٢٨)
القول في كيفية الاستيفاء
٢٨٣ ص
(١٢٩)
مسألة 1 قتل العمد يوجب القصاص عيناً
٢٨٣ ص
(١٣٠)
مسألة 2 يجوز التصالح على الدية أو الزائد عليها
٢٨٩ ص
(١٣١)
مسألة 3 لا يجوز للحاكم أن يقضي بالقصاص ما لم يثبت أنّ التلف كان بالجناية
٢٨٩ ص
(١٣٢)
مسألة 4 يرث القصاص من يرث المال
٢٨٩ ص
(١٣٣)
مسألة 5 يرث الدية من يرث المال حتّى الزوج و الزوجة
٢٩٢ ص
(١٣٤)
مسألة 6 الأحوط عدم جواز المبادرة للوليّ إذا كان منفرداً إلى القصاص
٢٩٥ ص
(١٣٥)
مسألة 7 لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء
٢٩٩ ص
(١٣٦)
مسألة 8 لو تشاحّ الأولياء في مباشرة القتل و تحصيل الإذن
٣٠٣ ص
(١٣٧)
مسألة 9 ينبغي لوالي المسلمين أو نائبه أن يحضر عند الاستيفاء شاهدين عدلين
٣٠٤ ص
(١٣٨)
مسألة 10 لا يجوز في قصاص الطرف استعمال الآلة المسمومة التي توجب السراية
٣٠٦ ص
(١٣٩)
مسألة 11 لا يجوز الاستيفاء في النفس و الطرف بالآلة الكالّة
٣٠٧ ص
(١٤٠)
مسألة 12 اجرة من يقيم الحدود الشرعية على بيت المال
٣١٣ ص
(١٤١)
مسألة 13 لا يضمن المقتصّ في الطرف سراية القصاص
٣١٤ ص
(١٤٢)
مسألة 14 كلّ من يجري بينهم القصاص في النفس يجري في الطرف
٣١٦ ص
(١٤٣)
مسألة 15 إذا كان له أولياء شركاء في القصاص
٣١٧ ص
(١٤٤)
مسألة 16 لو اختار بعض الأولياء الدية عن القود فدفعها القاتل لم يسقط القود
٣٢٠ ص
(١٤٥)
مسألة 17 إذا اشترك الأب و الأجنبي في قتل ولده
٣٢٥ ص
(١٤٦)
مسألة 18 لا يمنع الحجر لفلس أو سفه من استيفاء القصاص
٣٢٦ ص
(١٤٧)
مسألة 19 لو قتل شخص و عليه دين، فإن أخذ الورثة ديته
٣٢٧ ص
(١٤٨)
مسألة 20 هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون
٣٢٨ ص
(١٤٩)
مسألة 21 لو قتل واحد رجلين أو أكثر عمداً على التعاقب أو معاً
٣٣٣ ص
(١٥٠)
مسألة 22 يجوز التوكيل في استيفاء القصاص
٣٣٧ ص
(١٥١)
مسألة 23 لا يقتصّ من الحامل حتّى تضع حملها
٣٤٠ ص
(١٥٢)
مسألة 24 لو قطع يد رجل و قتل رجلًا آخر تقطع يده أوّلًا ثم يقتل
٣٤٤ ص
(١٥٣)
مسألة 25 لو هلك قاتل العمد سقط القصاص بل و الدّية
٣٤٧ ص
(١٥٤)
مسألة 26 لو ضرب الوليّ القاتل و تركه ظنّاً منه أنّه مات فبرأ
٣٥٣ ص
(١٥٥)
مسألة 27- لو قطع يده فعفا المقطوع ثم قتله القاطع فللولي القصاص في النفس
٣٥٧ ص
(١٥٦)
القسم الثاني في قصاص ما دون النفس
٣٦١ ص
(١٥٧)
مسألة 1 الموجب له ها هنا كالموجب في قتل النفس
٣٦٢ ص
(١٥٨)
مسألة 2 يشترط في جواز الاقتصاص فيه ما يشترط في الاقتصاص في النفس
٣٦٢ ص
(١٥٩)
مسألة 3 لا يشترط التساوي في الذكورة و الأُنوثة
٣٦٣ ص
(١٦٠)
مسألة 4 يشترط في المقام زائداً على ما تقدّم التساوي في السلامة من الشلل
٣٦٣ ص
(١٦١)
مسألة 5 المراد بالشلل هو يبس اليد بحيث تخرج عن الطاعة
٣٦٧ ص
(١٦٢)
مسألة 6 يعتبر التساوي في المحلّ مع وجوده
٣٦٩ ص
(١٦٣)
مسألة 7 لو قطع أيدي جماعة على التعاقب قطعت يداه و رجلاه
٣٧٣ ص
(١٦٤)
مسألة 8 يعتبر في الشجاج التساوي بالمساحة طولًا و عرضاً
٣٧٣ ص
(١٦٥)
مسألة 9 لا يثبت القصاص فيما فيه تغرير بنفس أو طرف
٣٧٥ ص
(١٦٦)
مسألة 10 هل يجوز الاقتصاص قبل اندمال الجناية؟ قيل لا
٣٧٧ ص
(١٦٧)
مسألة 11 إذا أريد الاقتصاص حلق الشعر عن المحلّ إن كان يمنع عن الاستيفاء
٣٧٩ ص
(١٦٨)
مسألة 12 لو اضطرب الجاني فزاد المقتصّ في جرحه لذلك فلا شي ء عليه
٣٧٩ ص
(١٦٩)
مسألة 13 يؤخَّر القصاص في الطرف عن شدّة الحرّ و البرد وجوباً إذا خيف من السراية
٣٨٠ ص
(١٧٠)
مسألة 14 لا يقتصّ إلّا بحديدة حادّة غير مسمومة
٣٨٠ ص
(١٧١)
مسألة 15 لو كان الجرح يستوعب عضو الجاني مع كونه أقلّ في المجنيّ عليه
٣٨٢ ص
(١٧٢)
مسألة 16 لو أوضح جميع رأسه بأن سلخ الجلد و اللحم من جملة الرأس
٣٨٣ ص
(١٧٣)
مسألة 17 في الاقتصاص في الأعضاء غير ما مرّ كلّ عضو ينقسم إلى يمين و شمال
٣٨٤ ص
(١٧٤)
مسألة 18 في الأذن قصاص يقتصّ اليمنى باليمنى و اليسرى باليسرى
٣٨٥ ص
(١٧٥)
مسألة 19 لو قطع أذنه فألصقها المجنيّ عليه و التصقت
٣٨٧ ص
(١٧٦)
مسألة 20 لو قطع أُذنه فأزال سمعه فهما جنايتان
٣٩٠ ص
(١٧٧)
مسألة 21 يثبت القصاص في العين و تقتصّ مع مساواة المحلّ
٣٩١ ص
(١٧٨)
مسألة 22 لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة
٣٩٢ ص
(١٧٩)
مسألة 23 لو قلع عيناً عمياء قائمة فلا يقتصّ منه
٣٩٥ ص
(١٨٠)
مسألة 24 لو أذهب الضوء دون الحدقة اقتصّ منه بالمماثل
٣٩٥ ص
(١٨١)
مسألة 25 تقتصّ العين الصحيحة بالعمشاء و الحولاء و الخفشاء و الجهراء و العشياء
٣٩٧ ص
(١٨٢)
مسألة 26 في ثبوت القصاص لشعر الحاجب و الرأس و اللّحية و الأهداب و نحوها تأمّل
٣٩٨ ص
(١٨٣)
مسألة 27 يثبت القصاص في الأجفان مع التساوي في المحلّ
٤٠٠ ص
(١٨٤)
مسألة 28 في الأنف قصاص
٤٠٠ ص
(١٨٥)
مسألة 29 يقتصّ المنخر بالمنخر مع تساوي المحلّ
٤٠٢ ص
(١٨٦)
مسألة 30 تقتصّ الشفة بالشفة مع تساوي المحلّ
٤٠٤ ص
(١٨٧)
مسألة 31 يثبت القصاص في اللسان و بعضه ببعض بشرط التساوي في النطق
٤٠٤ ص
(١٨٨)
مسألة 32 في ثدي المرأة و حلمته قصاص
٤٠٥ ص
(١٨٩)
مسألة 33 في السنّ قصاص بشرط تساوي المحلّ
٤٠٦ ص
(١٩٠)
مسألة 34 لو كانت المقلوعة سنّ مثغر
٤٠٧ ص
(١٩١)
مسألة 35 لو عادت المقلوعة قبل القصاص فهل يسقط القصاص أم لا؟
٤٠٨ ص
(١٩٢)
مسألة 36 لو عادت بعد القصاص فعليه غرامتها للجاني
٤١٠ ص
(١٩٣)
مسألة 37 لو قلع سنّ الصبي ينتظر به مدّة جرت العادة بالإنبات فيها
٤١٢ ص
(١٩٤)
مسألة 38 يثبت القصاص في قطع الذكر
٤١٦ ص
(١٩٥)
مسألة 39 في الخصيتين قصاص
٤١٧ ص
(١٩٦)
مسألة 40 في الشفرين القصاص
٤١٨ ص
(١٩٧)
مسألة 41 لو أزالت بكر بكارة أخرى فالظاهر القصاص
٤١٩ ص
(١٩٨)
و هنا فروع
٤١٩ ص
(١٩٩)
الأوّل لو قطع من كان يده ناقصة بإصبع أو أزيد يداً كاملة صحيحة
٤١٩ ص
(٢٠٠)
الثاني لو قطع إصبع رجل فسرت إلى كفّه بحيث قطعت ثمّ اندملت
٤٢٣ ص
(٢٠١)
الثالث يشترط في القصاص التساوي في الأصالة و الزيادة
٤٢٦ ص
(٢٠٢)
الرابع لو قطع كفّه فإن كان للجاني و المجنيّ عليه إصبعاً (إصبع ظ) زائدة في محلّ واحد
٤٢٧ ص
(٢٠٣)
الخامس لو قطع من واحد الأنملة العليا و من آخر الوسطى
٤٣٠ ص
(٢٠٤)
السادس لو قطع يميناً مثلًا فبذل شمالًا للقصاص
٤٣١ ص
(٢٠٥)
السابع لو قطع إصبع رجل من يده اليمنى مثلًا ثم اليد اليمنى من آخر
٤٣٦ ص
(٢٠٦)
الثامن إذا قطع إصبع رجل فعفا عن القطع قبل الاندمال
٤٣٧ ص
(٢٠٧)
التاسع لو عفا الوارث الواحد أو المتعدّد عن القصاص سقط بلا بدل
٤٤٣ ص
(٢٠٨)
العاشر لو قال عفوت بشرط الدية، و رضي الجاني وجبت دية
٤٤٤ ص
(٢٠٩)
مصادر التحقيق
٤٤٧ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص

تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٩٨ - مسألة ٤٣ لو كان الجاني في الفرض المتقدّم واحداً دخل دية الطرف في دية النفس

..........

القصاص في النفس في كتاب الوسائل‌ [١]. و بعد المراجعة إليها ظهر عدم ارتباطها بالمقام، لأنّ بعضها وارد في مورد وصية أمير المؤمنين (عليه السّلام) بأن لا يمثَّل بقاتله، و بعضها وارد في تفسير قوله تعالى‌ وَ مَنْ قُتِلَ مَظْلُوماً فَقَدْ جَعَلْنا لِوَلِيِّهِ سُلْطاناً فَلا يُسْرِفْ فِي الْقَتْلِ‌ [٢] و أنّ المراد من النهي عن الإسراف هو النهي عن أن يقتل غير قاتله أو يمثّل بالقاتل، و بعضها وارد في مورد رجل ضرب رجلًا بعصا، فلم يقلع عنه الضرب حتّى مات، و أنّه يجوز قتله، و لكن لا يترك يعبث به، و لكن يجيز عليه بالسيف.

و من الواضح عدم ارتباط شي‌ء منها بالمقام. أمّا عدم ارتباط الأوّلين فظاهر، لأنّ المفروض عدم تحقّق التمثيل من القاتل قبلًا، حتّى يمثّل به. و أمّا عدم ارتباط الأخير، فلعدم ظهوره في تحقّق موجب القصاص بالإضافة إلى الطرف من ناحية الضارب، لأنّ مورده إدامة الضرب بالعصا حتّى انجرّ إلى الموت. و أمّا تحقق جناية موجبة للقصاص في العضو، فلا دلالة عليه لو لم نقل بأنّ عدم التعرّض يكشف عن عدمه، كما لا يخفى‌. و الحكم بأنّه يجيز عليه بالسيف لا يلازم الاقتصار على القتل في مورد ثبوت موجب القصاص في العضو، خصوصاً فيما كانت الضربات متعدّدة، كما هو محلّ الاختلاف بين الصّحيحتين المتقدّمتين على ما عرفت، فهذه الروايات لا يستفاد منها شي‌ء في المقام.

الثالث: إنّ ما في المتن من نفي البعد عن أوجهية الوجه الأخير مع عدم دلالة شي‌ء من الأدلّة المتقدّمة عليه ظاهراً يمكن أن يكون مستنداً إلى أحد وجهين:


[١] وسائل الشيعة: ١٩ ٩٥ ٩٦، أبواب القصاص في النفس ب ٦٢.

[٢] الإسراء ١٧: ٣٣.