تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٩٤ - مسألة ٢٢ لو قلع ذو عينين عين أعور اقتصّ له بعين واحدة
..........
الدية، و إن شاء أخذ دية كاملة و يعفى عن صاحبه [١]. و الظاهر أنّ قوله: و إن شاء من كلام أبي جعفر (عليه السّلام).
و رواية عبد اللَّه بن الحكم، عن أبي عبد اللَّه (عليه السّلام) قال: سألته عن رجل صحيح فقأ عين رجل أعور؟ فقال: عليه الدية كاملة، فإن شاء الذي فقئت عينه أن يقتصّ من صاحبه و يأخذ منه خمسة آلاف درهم فعل؛ لأنّ له الدية كاملة، و قد أخذ نصفها بالقصاص [٢].
و ضعف السند على تقديره منجبر بالشهرة، و المناقشة في الدلالة بما في المسالك [٣] من أنّ الرواية تصلح شاهداً مؤيّداً بوجوب الدية لهذه الجناية كاملة على تقدير الخطأ واضحة البطلان، لصراحة الروايتين خصوصاً الثانية في القصاص، فلا مجال لما أفاده.
الثالثة: ثبوت التخيير في المقام بين الاقتصاص و أخذ نصف الدية و بين أخذ الدية كاملة، و ظاهر الجواهر [٤] ثبوت الشهرة بين المتقدّمين عليه حتّى كاد أن يكون إجماعاً منهم، بل عن الخلاف الإجماع عليه [٥]، و هذا و إن كان على خلاف ما تقدّم في استيفاء القصاص من أنّ ثبوت القصاص في محله إنّما يكون بنحو التعين، و الانتقال إلى الدية إنّما هو في الرتبة المتأخّرة و في طول القصاص، إلّا أنّه لا مانع من الالتزام بالتخيير في المقام مع دلالة الرواية عليه.
[١] وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٥٢، أبواب ديات الأعضاء ب ٢٧ ح ٢.
[٢] وسائل الشيعة: ١٩/ ٢٥٣، أبواب ديات الأعضاء ب ٢٧ ح ٤.
[٣] مسالك الأفهام: ١٥/ ٢٨٢.
[٤] جواهر الكلام: ٤٢/ ٣٧٠، و صريح مفتاح الكرامة: ١١/ ١٦٣.
[٥] الخلاف: ٥/ ٢٥١ مسألة ٥٧.