تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٣٢٨ - مسألة ٢٠ هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون
[مسألة ٢٠ هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون]
مسألة ٢٠ هل يجوز للورثة استيفاء القصاص للمديون من دون ضمان الدية للغرماء؟ فيه قولان، و الأحوط عدم الاستيفاء إلّا بعد الضمان، بل الأحوط مع هبة الأولياء دمه للقاتل ضمان الدية للغرماء (١).
نعم، قلت: و هو لم يترك شيئاً، قال: إن أخذوا الدية فعليهم أن يقضوا دينه [١].
و السؤال إمّا أن يكون مطلقاً شاملًا لأنواع القتل، و إمّا أن يكون في خصوص قتل العمد، كما ربّما يؤيّده التعبير بالأخذ، و على التقديرين يدلّ على تمام المطلوب، غاية الأمر إنّه على التقدير الثاني يدلّ عليه بضميمة الأولوية، كما أنّ الظاهر لزوم قضاء الدين بمقدار الدية المأخوذة، لا قضاؤه بأجمعه، كما أنّه لا مانع من المصالحة على أقلّ من الدية أو العفو مجّاناً في هذا الفرض.
(١) وقع الاختلاف في هذه المسألة، فالمحكي عن ابن إدريس [٢] و من تأخّر عنه [٣] هو جواز الاستيفاء من دون ضمان، بل ادّعى صريحاً الإجماع عليه [٤]، و جعل المحقّق في الشرائع [٥] هذا القول أولى، و صاحب الجواهر في الشرح [٦] أصحّ، و المحكي عن الشيخ في النهاية عدم الجواز [٧]، و عن الدروس نسبته إلى المشهور [٨]،
[١] وسائل الشيعة: ١٣/ ١١١، كتاب التجارة، أبواب الدين و القرض ب ٢٤ ح ١.
[٢] السرائر: ٢/ ٤٨ ٤٩.
[٣] قواعد الأحكام: ٢/ ٣٠١، تحرير الأحكام: ٢/ ٢٥٦، جامع المقاصد: ٥/ ٢٢٢، الروضة البهية: ١٠/ ٩٨.
[٤] السرائر: ٢/ ٤٩.
[٥] شرائع الإسلام: ٤/ ١٠٠٤.
[٦] جواهر الكلام: ٤٢/ ٣١٣.
[٧] النهاية: ٣٠٩.
[٨] الدروس الشرعية: ٣/ ٣١٣.