تفصيل الشريعة- القصاص - الفاضل اللنكراني، الشيخ محمد - الصفحة ٢٩٠ - مسألة ٤ يرث القصاص من يرث المال
يستحقّان قصاصاً، و منهم من قال: لا يرث القصاص الإخوة و الأخوات من الأُمّ و من يتقرّب بها، و قيل: ليس للنساء قود و لا عفو و إن تقرّبن بالأب، و الأوّل أشبه ١.
(١) لا شبهة في أنّ الزوج و الزوجة لا يستحقّان القصاص للإجماع عليه، و أمّا غيرهما ففي المسألة أقوال ثلاثة:
الأوّل: ما عن المبسوط [١] و موضع من السرائر [٢] و التحرير [٣] و المختلف [٤] و الإرشاد [٥] و الإيضاح [٦] و اللمعة [٧] و المسالك [٨] و الروض [٩] و الروضة [١٠] من أنّه يرث القصاص جميع من يرث المال، و عن المبسوط نسبته إلى الأكثر.
الثاني: ما عن الشيخ في النهاية [١١] و الاستبصار [١٢] و بعض كتبه الأُخر [١٣]، من اختصاص إرث القصاص بالعصبة و عدم إرث المتقرّبين بالأُمّ له أصلًا، و جعله
[١] المبسوط: ٧/ ٥٤.
[٢] السرائر: ٣/ ٣٢٨.
[٣] تحرير الأحكام: ٢/ ٢٥٥.
[٤] مختلف الشيعة: ٩/ ٢٩٧ مسألة ٨.
[٥] إرشاد الأذهان: ٢/ ١٩٨.
[٦] إيضاح الفوائد: ٤/ ٦٢١.
[٧] اللمعة الدمشقية: ١٧٩.
[٨] مسالك الأفهام: ١٥/ ٢٢٧ و ١٣/ ٤٥.
[٩] حكى عنه في مفتاح الكرامة: ١١/ ٨٥.
[١٠] الروضة البهية: ١٠/ ٩٤.
[١١] النهاية: ٧٣٥.
[١٢] حكى عنه في مفتاح الكرامة: ١١/ ٨٦، و لم نعثر عليه.
[١٣] مختصر الفرائض (الإيجاز في الفرائض و المواريث) المطبوع ضمن الرسائل العشر: ٢٧٧، و ظاهر كلامه في الخلاف: ٥/ ١٧٨ مسألة ٤١.