فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٦٨ - الأهلية وتحديد سنّ البلوغ وأثره في التكليف / ٢ الاُستاذ الشيخ حسن الجواهري
وهناك روايات اُخرى دالّة على أنّ البلوغ يكون بإكمالها تسع سنين فلا نطيل بذكرها ؛ لأنها إمّا ضعيفة السند أو مرسلة ، فتكون مؤيدة لهذه الروايات المعتبرة .
ملاحظات :
الاُولى : توجد رواية تقول : « إنّ بلوغ المرأة إذا تمّ لها سبع سنين » (٢٣) ، ولكن بالاضافة إلى عدم صحة السند لم يعمل أحد بمضمونها ، فنعرض عنها لذلك .
الثانية : توجد روايات تحدد البلوغ للاُنثى إذا بلغت عشر سنين حيث قالت : « لا توطأ الجارية لأقل من عشر سنين ، فإن فعل فعيبت ضمن » (٢٤) . وكذا خبر أبي أيوب الخزاز (٢٥) .
وهاتان الروايتان وأمثالهما ليست بحجة ؛ لأنّها بين مرسلة وضعيفة وما هو منقول عن غير الإمام ، كرواية أبي أيوب الخزاز فإنّها ليست عن الإمام (عليه السلام) ، بل هي عن إسماعيل بن جعفر ، وهي بيّنة الشذوذ ؛ لمعارضتها للروايات الكثيرة الدالّة على جواز الدخول بالجارية لتسع سنين وإنّ البلوغ يكون بها .
الثالثة : توجد موثّقتان وهما ( موثّقة عمار وموثّقة عبد الله بن سنان المتقدّمتان ) (٢٦) تقولان : بأنّ بلوغ المرأة إذا أتى عليها ثلاث عشرة سنة .
إلا أنه قد أعرض عنها المشهور ، وهي معارضة لما دلّ على أنّ بلوغ المرأة بالسنّ هو تسع سنين ، والترجيح لروايات التسع ؛ وذلك لشهرتها عند الأصحاب وشذوذ الموثّقتين ، وقد نقول : بحصول الاطمئنان بصدق واحدة منها ، فتسقط الموثّقتان عن الحجية حينئذٍ .
الرابعة : توجد روايتان تخصّ وجوب الصيام بحيض المرأة واحتلام الذكر ، وهما مرسلة الصدوق ورواية أبي بصير (٢٧) . ثم يعمّم الحكم بالنسبة لبقية التكاليف ؛ لعدم الفرق بين التكاليف بلحاظ سنّ البلوغ .
(٢٣) وهي رواية الحسن بن راشد عن الإمام العسكري (عليه السلام) وسائل الشيعة ١٣ : ٣٢٢ ، باب ١٥ من الوقوف والصدقات ، ح ٤ .
(٢٤) وسائل الشيعة ١٤ : باب ٤٥ من مقدمات النكاح ، ح ٧ .
(٢٥) وسائل الشيعة ١٨ : باب ٢٢ من الشهادات ، ح ٣ .
(٢٦) وسائل الشيعة ١ : باب ٤ من مقدمة العبادات ، ح ١٢ وج ١٣ : باب ٤٤ من الوصايا ، ح ٨ .
(٢٧) التهذيب ٤ : ٣٢٦ ، ح ٣٨ . ومن لايحضره الفقيه ٤ : ٢٨١ . وسائل الشيعة ٧ : باب ٢٩ من يصح منه الصوم ، ح ٧ .