فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ٢٩٦ - نافذة المصطلحات الفقهية - استناد
حيث استقرب الشهيد عدم تأثير ذلك في جوازه (١٠); للسيرة المستمرّة. ونوقش فيها بأنّ المتيقّن منها حال عدم التصريح بالمنع، لا مطلقاً (١١).
بينما ذهب آخرون إلى تأثيره، فلم يجوّزوا الاستناد إليه (١٢); لأنّه نوع تصرّف بإيجاد الاعتماد عليه (١٣) فله المنع عنه; ولأنّ الناس مسلّطون على أموالهم (١٤).
نعم، لو كان المنع موجباً للعسر والحرج أمكن القول بعدم التأثير; لقـاعـدة نفـي العسـر والـحـرج، وقد يتمسّك بقاعدة نفي الضرر أيضاً (١٥).
٣ ـ الاستناد في الصلاة:
اختلـف الفقهــاء فـي وجـوب الاستقلال في القيام في الصلاة حال الاختيار ـ بمعنى عدم الاستناد إلى شيء بحيث لو رفع السناد لسقط ـ على قولين، حيث ذهب المشهور (١٦)إلى وجوبه، بل ادّعي عليه الإجماع (١٧); لبعض النصوص الناهية عنه، كصحيحة ابن سنان عن الإمام الصادق(عليه السلام) قال: «... ولا تستند إلى جدار وأنـت تصلّـي إلا أن تكــون مريضاً» (١٨)، ولأنّ المتبادر من القيام المأمور به إنّما هو الخالي عن السناد (١٩).
وذهب جماعة (٢٠) إلى جواز الاستناد على كراهة، جمعاً بين النصوص المتقدّمة والنصوص المجوّزة (٢١) ، كصحيحة علي ابن جعفر(عليه السلام) عن أخيه(عليه السلام) : عن الرجل هل يصلح له أن يستند إلى حائط المسجد وهو يصلّي، أو يضع يده على الحائط وهو قائم من غير مرض ولا علّة؟ فقال: «لا بأس» (٢٢).
وكذا الحال فيمن كانت وظيفته الصلاة جالساً، فإنّه لا يجوز له الاستناد حال الجلوس إلا إذا اضطرّ إليـه (٢٣).
هذا، وقد يظهر من بعض الفقهاء عدم جواز الاستناد حال النهوض
(١٠) الدروس ٣: ٣٤٤.
(١١) جواهر الكلام ٢٦: ٢٦٦.
(١٢) التذكرة ١٦: ٦٤. المسالك ٤: ٢٨٩. تحرير الوسيلة ١: ٥٢٢، م٢٧. المنهاج (السيستاني) ٢: ٢٦٠، م٩١٤.
(١٣) التذكرة ١٦: ٦٤. المسالك ٤: ٢٨٩. جامع المقاصد ٥: ٤٢٤.
(١٤) جواهر الكلام ٢٦: ٢٦٦.
(١٥) المصدر السابق : ٢٦٦.
(١٦) اُنظر: الحدائق ٨: ٦١. الصلاة (تراث الشيخ الأعظم) ١: ٢٢٠، ٢٢١. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٠٤.
(١٧) المختلف ٢: ٢١٢.
(١٨) الوسائل ٥: ٥٠٠، ب١٠ من القيام، ح٢.
(١٩) جامع المقاصد ٢: ٢٠٣. وانظر: مستند الشيعة ٥: ٤١.
(٢٠) الكافي في الفقه: ١٢٥. المدارك ٣: ٣٢٨. المفاتيح ١: ١٢١. ومال إليه في الحدائق ٨: ٦٢ ـ ٦٣. مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٠٤.
(٢١) مستند العروة (الصلاة) ٣: ٢٠٦، ٢٠٧.
(٢٢) الوسائل ٥: ٤٩٩، ب١٠ من القيام، ح١. واُنظر: الحدائق ٨: ٦١. جواهر الكلام ٩: ٢٤٧. مستمسك العروة ٦: ١٠٤.
(٢٣) كشف اللثام ٣: ٤٠٢. تحرير الوسيلة ١: ١٤٨، م٥.