فقه اهل بیت علیهم السلام - عربی - موسسه دائرة المعارف فقه اسلامی - الصفحة ١٦٢ - دراسات مقارنة في فقه القرآن - ابتلاء اليتامی/١
الاحتمال الثالث : البلوغ والرشد .
ويمكن أن يكون وجهه :
١ ًـ التمسّك بإطلاق قوله : {وَابْتَلُوا الْيَتَامَى } حيث لم يُحدّد متعلّقه .
٢ ًـ معروفية ابتلاء اليتامى في المجتمع الإسلامي لكلا الأمرين : البلوغ والرشد .
وممّا تقدّم ـ في مناقشة الاحتمال الثاني ـ تتضح المناقشة فيه .
٣ ـ من هو المخاطب بوجوب الابتلاء ؟
فيه احتمالان :
الاحتمال الأول : المخاطب هو وليّ اليتيم الذي بيده أمواله ـ کأجداده لأبيه ـ أو وصيّ الميّت (٤١) والقيّم المتکفّل بحفظ المال وإصلاحه ولو تبرّعاً (٤٢) ، ويدخل في ذلك منصوب الحاکم الذي جعله لحفظ المال (٤٣) . وهذا هو القدر المتيقّن من الخطاب ، وإن کان البحث في مَن له حق الولاية على الصبيّ موكول إلى محلّه ، وأمّا الأب فهو غير مشمول بالخطاب ؛ لما عرفت من أنّ اليتيم هو فاقده (٤٤) .
أجل ، لو ادّعي إلغاء خصوصية اليُتم وأنّ الملاك الصغر فهنا يمكن تعدية الحكم الى الأب أيضاً .
الاحتمال الثاني : كون الخطاب لمَن بيده مال اليتيم ، ويمكن إطلاق الوليّ عليه مسامحة ولو لم يكن وليّاً حقيقة وشرعاً ، ولا يحتاج إلى الحاكم والوليّ (٤٥) ، أو الاستئذان منهما .
المناقشة :
إنّ وإن كانت مطلقة لم تقيّد المخاطب بخصوص الوليّ الشرعي إلا أنّ تقييد وجوب الدفع مع تحقّق الشرائط في اليتيم وإبقاء المال مع عدمها يقتضي جواز
(٤١) آيات الأحکام ( الجرجاني ) ٢ :٢١٦ .
(٤٢) قلائد الدرر ( الجزائري ) :٢٣٧ .
(٤٣) المصدر السابق :
(٤٤) المصدر السابق :
(٤٥) زبدة البيان ( الاردبيلي ) : ٦٠٨ ـ ٦٠٩ .