مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٧٥ - و منها ما هو خارج عن النكاح
..........
آخرون [١]: إنه كان واجبا عليه و على أمّته ثمَّ نسخ.
و اعلم: أنّ بين قيام الليل و بين الوتر الواجبين عليه مغايرة العموم و الخصوص المطلق، لأنّ قيام الليل بالتهجّد يحصل بالوتر و بغيره، فلا يلزم من وجوبه وجوبه، و أما الوتر فلما كان من العبادات الواقعة بالليل فهو من جملة التهجّد بل أفضله، فقد يقال: إنّ إيجابه يغني عن إيجاب قيام الليل. و جوابه: أنّ قيام الليل و ان تحقّق بالوتر لكن مفهومه مغاير لمفهومه، لأنّ الواجب من القيام لمّا كان يتأدّى به و بغيره، و بالكثير منه و القليل، كان كلّ فرد يأتي [٢] به منه موصوفا بالوجوب، لأنّه أحد أفراد الواجب الكلّي، و هذا القدر لا يتأدّى بإيجاب الوتر خاصّة و لا يفيد فائدته، فلا بدّ من الجمع بينهما.
الخامس: تحريم الصدقة الواجبة عليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، و هي الزكاة المفروضة. قال (صلى اللّه عليه و آله): «إنّا أهل بيت لا تحلّ لنا الصدقة [٣]» [و] [٤] لما فيه من الصيانة لمنصبه الشريف عن أوساخ الناس التي تعطى على سبيل الترحّم، و تنبئ عن ذلّ الآخذ، و أبدل بها الفيء الذي يؤخذ على سبيل القهر و الغلبة، المنبئ عن ذلّ المأخوذ منه و عزّ الآخذ. و مشاركة أولي القربى له في تحريمها لا يقدح في الاختصاص به، لأنّ تحريمها عليهم بسببه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم)، فالخاصيّة عائدة إليه. مع أنها لا تحرم عليهم مطلقا بل من غير الهاشمي مع وفاء نصيبهم من الخمس بكفايتهم، و أمّا عليه (صلى اللّه عليه و آله و سلّم) فإنّها تحرم مطلقا. و لعلّ هذا
[١] روضة الطالبين ٥: ٣٤٧.
[٢] في إحدى الحجريتين: يؤتى.
[٣] عيون اخبار الرضا (عليه السلام) ٢: ٢٩ ح ٣٢، صحيفة الرضا (عليه السلام): ٩٣ ح ٢٦، الوسائل ١:
٣٤٣ ب (٥٤) من أبواب الوضوء ح ٤ و ٦: ١٨٧ ب (٢٩) من أبواب المستحقين للزكاة ح ٦.
[٤] من «ش».