مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤١٢ - الأولى الكفاءة شرط في النكاح
و يكره أن يزوّج (١) الفاسق. و يتأكّد في شارب الخمر.
و أن تزوّج المؤمنة (٢) بالمخالف. و لا بأس بالمستضعف، و هو الذي لا يعرف بعناد.
و هو ظهوره أدنى ممّا انتسب إليه بحيث لا يلائم شرف المرأة. و الأقوى عدم الخيار بدون الشرط في متن العقد. و هو فتوى الشيخ في المبسوط [١] و الأكثر.
قوله: «و يكره أن يزوّج. إلخ».
(١) لا شبهة في كراهة تزويج الفاسق، حتى منع منه بعض العلماء [١] لقوله تعالى أَ فَمَنْ كٰانَ مُؤْمِناً كَمَنْ كٰانَ فٰاسِقاً لٰا يَسْتَوُونَ [٣] و مفهوم قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «إذا جاءكم من ترضون خلقه و دينه فزوّجوه» [٤] الدالّ على أن من لا يرضى دينه لا يزوّج، و الفاسق كذلك.
و تتأكّد الكراهة في شارب الخمر، لقوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «من شرب الخمر بعد ما حرّمها اللّه تعالى فليس بأهل أن يزوّج إذا خطب» [٥]. و قوله (صلى اللّه عليه و آله و سلّم): «شارب الخمر لا يزوّج إذا خطب» [٦]. و قول الصادق (عليه السلام): «من زوّج كريمته من شارب الخمر فقد قطع رحمها» [٧].
قوله: «و أن تزوّج المؤمنة. إلخ».
(٢) قد تقدّم [٨] ما يدلّ على النهي عن تزويج المخالف الذي أقلّ مراتبه
[١] لم نعثر على هذا القول لعلمائنا و حكي ما يقرب منه عن بعض العامّة. راجع المغني لابن قدامة ٧: ٣٧٤- ٣٧٥.
[١] المبسوط ٤: ١٨٨.
[٣] السجدة: ١٨.
[٤] راجع ص: ٤١١ هامش (١).
[٥] الكافي ٥: ٤٧- ٣٤٨ ح ٣. التهذيب ٧: ٣٩٨ ح ١٥٨٩ الوسائل ١٤: ٥٣ ب (٢٩) من أبواب مقدمات النكاح، ح ٣.
[٦] الكافي ٥: ٤٧- ٣٤٨ ح ٢. التهذيب ٧: ٣٩٨ ح ١٥٩١ الوسائل ١٤: ٥٣ ب (٢٩) من أبواب مقدمات النكاح، ح ٢.
[٧] الكافي ٥: ٤٧- ٣٤٨ ح ١. التهذيب ٧: ٣٩٨ ح ١٥٩٠، الوسائل ١٤: ٥٣ ب (٢٩) من أبواب مقدمات النكاح، ح ١.
[٨] في ص: ٤٠١.