مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٤٠٠ - الأولى الكفاءة شرط في النكاح
[مسائل من لواحق النكاح]
مسائل من لواحق النكاح و هي سبع:
[الأولى: الكفاءة شرط في النكاح]
الأولى: الكفاءة شرط في النكاح. (١) و هي التساوي في الإسلام. و هل يشترط التساوي في الإيمان؟ فيه روايتان، أظهرهما الاكتفاء بالإسلام، و إن تأكّد استحباب الإيمان. و هو في طرف الزوجة أتمّ، لأنّ المرأة تأخذ من دين بعلها.
العبد طاعة سيّده، فيتّحد الحكم مع اتّحاد علّته.
و في طريق الرواية ضعف. و في التعليل فساد، لمنع كون الارتداد خروج العبد عن طاعة سيّده مطلقا، بل خروجه عن طاعة اللّه تعالى معتقدا عدم وجوب الطاعة، أو ما في معنى ذلك، و الإباق ليس كذلك و إلّا لزم قتل الآبق كما يقتل المرتدّ. و الحقّ بقاء الزوجيّة، و وجوب النّفقة على مولاه، لعدم دليل صالح يخرجهما عن الأصل.
قوله: «الكفاءة شرط في النكاح. إلخ».
(١) الكفاءة- بالفتح و المدّ- مصدر بمعنى المماثلة. و لا خلاف في اشتراط الكفاءة في النكاح بين الزوجين، و لكن اختلفوا في تفسيرها، فذهب المصنف و المفيد [١] و ابن حمزة [٢] إلى الاكتفاء بالإسلام، للإجماع على اعتباره، و عدم الدليل الصالح لاعتبار غيره. و وافقهم ابن الجنيد [٣] في غير من تحريم عليه الصدقة.
[١] المقنعة: ٥١٢.
[٢] الوسيلة: ٢٩٠- ٢٩١.
[٣] حكاه عنه العلّامة في المختلف ٢: ٥٧٦.