مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ٢٩٢ - أمّا النكاح الصحيح
..........
و خالتها» [١]. و في الصحيح عن أبي عبيدة الحذّاء قال: «سمعت أبا عبد اللّه (عليه السلام) يقول: لا تنكح المرأة على عمّتها، و لا على خالتها، و لا على أختها بالرضاعة» [٢]. و روى السكوني عنه (عليه السلام): «أن عليّا (عليه السلام) أتي برجل تزوّج امرأة على خالتها فجلده و فرّق بينهما» [٣].
و أجيب بأنّها مطلقة و تلك مقيّدة، فيجب الجمع بحمل المطلق على المقيّد.
و جلد عليّ (عليه السلام) الرجل جاز أن يكون لإدخال الصغيرة بغير إذن الكبيرة، كما هو الظاهر.
إذا تقرّر ذلك فنقول: إذا أدخل العمّة و الخالة على بنت الأخ و الأخت صحّ، و إن لم ترض المدخول عليها و قد علمت [٤] بذلك. و لكن يشترط علم الداخلة بكون المدخول عليها زوجة، و إلّا لم يصحّ. و المصنّف أطلق الجواز، و هو محمول على رضا الداخلة.
ثمَّ على تقدير جهلها بالحال هل يقع العقد باطلا، أم يتوقّف عقد الداخلة على رضاها، أم عقدها و عقد المدخول عليها؟ أوجه أوجهها الوسط، لأنّ جواز عقد الداخلة مشروط برضاها، فلا وجه لإبطاله بدونه. و عقد السابقة قد حكم بصحّته و لزومه قبل العقد الثاني فيستصحب. و الحقّ في ذلك للداخلة، فتتخيّر في عقد نفسها بين فسخه و الرضا بمصاحبة المدخول عليها. و كون رضاها شرطا في
[١] التهذيب ٧: ٣٣٢ ح ١٣٦٦، الاستبصار ٣: ١٧٧ ح ٦٤٣، الوسائل ١٤: ٣٧٦ ب (٣٠) من أبواب ما يحرم بالمصاهرة، ح ٧.
[٢] الكافي ٥: ٤٤٥ ح ١١، الفقيه ٣: ٢٦٠ ح ١٢٣٦، التهذيب ٧: ٣٣٣ ح ١٣٦٩، الاستبصار: ١٧٨٣ ح ٦٤٦، الوسائل الباب المتقدم ح ٨.
[٣] التهذيب ٧: ٣٣٢ ح ١٣٦٧، الاستبصار ٣: ١٧٧ ح ٦٤٤، الوسائل الباب المتقدّم ح ٤.
[٤] في سائر النسخ: و قد علم بذلك. و في «ط» و إحدى الحجريتين: و قد علم ذلك.