مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٣٠ - الأول في تعيين الأولياء
..........
و منها صحيحة ابن أبي يعفور عن الصادق (عليه السلام)، قال: «لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن أبيها» [١]. و هو خبر معناه النهي، و الأصل فيه التحريم.
و منها: صحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام)، قال: «لا تستأمر الجارية إذا كانت [بكرا] بين أبويها، ليس لها مع الأب أمر. و قال:
يستأمرها كلّ أحد ما عدا الأب» [٢]. و لا يحمل على الصغيرة، لأنّه أثبت أنّ غيره يستأمرها. و فيها دليل على إبطال مذهب القائل بتفرّدها و القائل بالتشريك.
و منها: صحيحة العلاء بن رزين عن أبي عبد اللّه (عليه السلام)، قال: «لا تزوّج ذوات الآباء من الأبكار إلّا بإذن آبائهنّ» [٣].
و منها: صحيحة الحلبي عن أبي عبد اللّه (عليه السلام) في الجارية يزوّجها أبوها بغير رضا منها، قال: «ليس لها مع أبيها أمر، إذا أنكحها جاز نكاحه و إن كانت كارهة» [٤].
[١] الكافي ٥: ٣٩٣ ح ١، الفقيه ٣: ٢٥٠ ح ١١٩٠، التهذيب ٧: ٣٧٩ ح ١٥٣١، الاستبصار ٣: ٢٣٥ ح ٨٤٥، الوسائل ١٤: ٢٠٨ ب (٦) من أبواب عقد النكاح، ح ٥ و ٦.
و في جميع المصادر: (آبائهن). و في نسخة «ط»: لا تزوّج الأيّم. و هو المناسب لإفراد الضمير، و لم يرد في شيء من المصادر و سيأتي في ص: ١٣٥، كلام للشارح حول هذا الحديث.
[٣] هذه الرواية هي التي تقدّمت بعنوان صحيحة ابن أبي يعفور و العلاء يرويها عنه كما سيأتي في كلام الشارح في ص: ١٣٥.
[٢] الكافي ٥: ٣٩٣ ح ٢، التهذيب ٧: ٣٨٠ ح ١٥٣٧، الاستبصار ٣: ٢٣٥ ح ٨٤٩، الوسائل ١٤: ٢٠٥ ب (٤) من أبواب عقد النكاح، ح ٣. و لم ترد (بكرا) في شيء من المصادر.
[٤] الكافي ٥: ٣٩٣ ح ٤، التهذيب ٧: ٣٨١ ح ١٥٣٩، الوسائل ١٤: ٢١٥ ب (٩) من أبواب عقد النكاح، ح ٧.