مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام
(١)
تتمة القسم الثاني في العقود
٥ ص
(٢)
كتاب النكاح
٥ ص
(٣)
القسم الأول في النكاح الدائم
٧ ص
(٤)
و النظر فيه يستدعي فصولا
٩ ص
(٥)
الأول في آداب العقد و الخلوة و لو أحقهما
٩ ص
(٦)
الأوّل في آداب العقد
٩ ص
(٧)
الثاني في آداب الخلوة بالمرأة
٢٢ ص
(٨)
الأول يستحبّ لمن أراد الدخول أن يصلّي ركعتين و يدعو بعدهما
٢٢ ص
(٩)
الثاني يكره الجماع في أوقات ثمانية
٣٣ ص
(١٠)
الثالث في اللواحق
٤٠ ص
(١١)
الأول يجوز أن ينظر إلى وجه امرأة يريد نكاحها، (1) و إن لم يستأذنها
٤٠ ص
(١٢)
مسألتان
٥١ ص
(١٣)
الأولى هل يجوز للخصيّ النظر إلى المرأة المالكة (1) أو الأجنبيّة؟
٥١ ص
(١٤)
الثانية الأعمى لا يجوز له سماع صوت المرأة الأجنبيّة
٥٦ ص
(١٥)
الثاني في مسائل تتعلّق في هذا الباب
٥٧ ص
(١٦)
الاولى الوطء في الدبر
٥٧ ص
(١٧)
الثانية العزل عن الحرّة إذا لم يشترط في العقد و لم تأذن
٦٤ ص
(١٨)
الثالثة لا يجوز للرجل أن يترك وطء امرأته أكثر من أربعة أشهر
٦٦ ص
(١٩)
الرابعة الدخول بالمرأة قبل أن تبلغ تسعا محرّم
٦٧ ص
(٢٠)
الخامسة يكره للمسافر أن يطرق أهله ليلا
٦٨ ص
(٢١)
الثالث في خصائص النبيّ
٦٩ ص
(٢٢)
منها ما هو في النكاح
٦٩ ص
(٢٣)
و منها ما هو خارج عن النكاح
٧٤ ص
(٢٤)
و يلحق بهذا الباب مسألتان
٧٩ ص
(٢٥)
الأولى تحرم زوجاته
٧٩ ص
(٢٦)
الثانية من الفقهاء من زعم أنه لا يجب على النبيّ
٨٢ ص
(٢٧)
الفصل الثاني في العقد، و النظر في الصيغة، و الحكم
٨٥ ص
(٢٨)
أما الأوّل الصيغة
٨٥ ص
(٢٩)
و أمّا الثاني الحكم ففيه مسائل
٩٨ ص
(٣٠)
الاولى لا عبرة في النكاح بعبارة الصبيّ إيجابا و قبولا، و لا بعبارة المجنون
٩٨ ص
(٣١)
الثانية لا يشترط في نكاح الرشيدة الوليّ
٩٩ ص
(٣٢)
الثالثة إذا أوجب الوليّ ثمَّ جنّ أو أغمي عليه بطل حكم الإيجاب
١٠٠ ص
(٣٣)
الرابعة يصحّ اشتراط الخيار في الصداق خاصّة، و لا يفسد به العقد
١٠١ ص
(٣٤)
الخامسة إذا اعترف الزوج بزوجيّة امرأة و صدّقته، أو اعترفت هي فصدّقها، قضي بالزوجيّة ظاهرا و توارثا
١٠٢ ص
(٣٥)
السادسة إذا كان للرجل عدّة بنات، فزوّج واحدة و لم يسمّها عند العقد، لكن قصدها بالنيّة، و اختلفا في المعقود عليها
١٠٤ ص
(٣٦)
السابعة يشترط في النكاح امتياز الزوجة عن غيرها بالإشارة أو التسمية أو الصفة
١٠٦ ص
(٣٧)
الثامنة لو ادّعى زوجيّة امرأة، و ادّعت أختها زوجيّته، و أقام كل واحد منهما بيّنة
١٠٨ ص
(٣٨)
التاسعة إذا عقد على امرأة فادّعى آخر زوجيّتها
١١٠ ص
(٣٩)
العاشرة إذا تزوّج العبد بمملوكة ثمَّ أذن له المولى في ابتياعها
١١٣ ص
(٤٠)
الفصل الثالث في أولياء العقد
١١٦ ص
(٤١)
الأول في تعيين الأولياء
١١٦ ص
(٤٢)
الثاني في اللواحق
١٥٢ ص
(٤٣)
و فيه مسائل
١٥٢ ص
(٤٤)
الأولى إذا وكّلت البالغة الرشيدة في العقد مطلقا لم يكن له أن يزوّجها من نفسه إلا مع إذنها
١٥٢ ص
(٤٥)
الثانية إذا زوّجها الوليّ بدون مهر المثل هل لها أن تعترض؟
١٥٤ ص
(٤٦)
الثالثة عبارة المرأة معتبرة في العقد مع البلوغ و الرشد
١٥٨ ص
(٤٧)
الرابعة عقد النكاح يقف على الإجازة على الأظهر
١٥٩ ص
(٤٨)
الخامسة إذا كان الوليّ كافرا، فلا ولاية له
١٦٦ ص
(٤٩)
السادسة إذا زوّجها الوليّ بالمجنون أو الخصي صحّ، و لها الخيار
١٧١ ص
(٥٠)
السابعة لا يجوز نكاح الأمة إلا بإذن مالكها
١٧٣ ص
(٥١)
الثامنة إذا زوّج الأبوان الصغيرين لزمهما العقد
١٧٥ ص
(٥٢)
التاسعة إذا أذن المولى لعبده في إيقاع العقد صحّ
١٨٣ ص
(٥٣)
العاشرة من تحرّر بعضه
١٨٦ ص
(٥٤)
الحادية عشرة إذا كانت الأمة لمولّى عليه كان نكاحها بيد وليّه
١٨٦ ص
(٥٥)
مسائل ثلاث
١٨٨ ص
(٥٦)
الأولى إذا زوّجها الأخوان برجلين، فإن وكّلتهما فالعقد للأول
١٨٨ ص
(٥٧)
الثانية لا ولاية للأمّ على الولد، فلو زوّجته فرضي لزمه العقد
١٩٥ ص
(٥٨)
الثالثة إذا زوّج الأجنبي امرأة، فقال الزوج زوّجك العاقد من غير إذنك، فقالت بل أذنت
١٩٦ ص
(٥٩)
الفصل الرابع في أسباب التحريم
١٩٨ ص
(٦٠)
السبب الأوّل النسب
١٩٨ ص
(٦١)
ثلاثة فروع
٢٠٢ ص
(٦٢)
الأول النسب يثبت مع النكاح الصحيح، و مع الشبهة (1) و لا يثبت مع الزنا
٢٠٢ ص
(٦٣)
الثاني لو طلّق زوجته فوطئت بالشبهة
٢٠٤ ص
(٦٤)
الثالث لو أنكر الولد و لا عن انتفى عن صاحب الفراش
٢٠٦ ص
(٦٥)
السبب الثاني الرضاع
٢٠٧ ص
(٦٦)
انتشار الحرمة بالرضاع يتوقّف على شروط
٢٠٧ ص
(٦٧)
الأوّل أن يكون اللبن عن نكاح
٢٠٧ ص
(٦٨)
الشرط الثاني الكميّة
٢١٣ ص
(٦٩)
الشرط الثالث أن يكون في الحولين
٢٣٥ ص
(٧٠)
الشرط الرابع أن يكون اللبن لفحل واحد
٢٣٧ ص
(٧١)
و أمّا أحكامه فمسائل
٢٤٦ ص
(٧٢)
الأولى إذا حصل الرّضاع المحرّم انتشرت الحرمة من المرضعة و فحلها إلى المرتضع، و منه إليهما
٢٤٦ ص
(٧٣)
الثانية كلّ من ينتسب إلى الفحل من الأولاد، ولادة و رضاعا، يحرمون على هذا المرتضع
٢٥١ ص
(٧٤)
الثالثة لا ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللبن
٢٥٢ ص
(٧٥)
الرابعة الرضاع المحرّم يمنع من النكاح سابقا، (1) و يبطله لاحقا
٢٥٧ ص
(٧٦)
الخامسة لو كان له أمة يطؤها، فأرضعت زوجته الرضيعة حرمتا جميعا
٢٧١ ص
(٧٧)
السادسة لو كان لاثنين زوجتان صغيرة و كبيرة، و طلّق كلّ واحد منهما زوجته و تزوّج الأخرى، ثمَّ أرضعت الكبيرة الصغيرة
٢٧٢ ص
(٧٨)
السابعة إذا قال هذه أختي (1) من الرضاع، أو بنتي على وجه يصحّ
٢٧٣ ص
(٧٩)
الثامنة لا تقبل الشهادة بالرضاع إلا مفصّلة
٢٧٦ ص
(٨٠)
التاسعة إذا تزوّجت كبيرة بصغير، ثمَّ فسخت
٢٧٩ ص
(٨١)
العاشرة لو زوّج ابنه الصغير بابنة أخيه الصغيرة، ثمَّ أرضعت جدّتهما أحدهما، انفسخ نكاحهما
٢٧٩ ص
(٨٢)
السبب الثالث المصاهرة
٢٨١ ص
(٨٣)
أمّا النكاح الصحيح
٢٨٢ ص
(٨٤)
و أمّا الزنا
٢٩٧ ص
(٨٥)
و أمّا الوطء بالشبهة
٣٠٢ ص
(٨٦)
و أمّا النظر و اللمس
٣٠٤ ص
(٨٧)
و من مسائل التحريم مقصدان
٣١٣ ص
(٨٨)
الأول في مسائل من تحريم الجمع
٣١٣ ص
(٨٩)
الأولى لو تزوّج أختين كان العقد للسابقة، و بطل عقد الثانية
٣١٣ ص
(٩٠)
الثانية لو وطئ أمة بالملك، ثمَّ تزوّج أختها
٣١٥ ص
(٩١)
الثالثة قيل لا يجوز للحرّ العقد على الأمة إلّا بشرطين
٣٢٣ ص
(٩٢)
الرابعة لا يجوز للعبد أن يتزوّج أكثر من حرّتين
٣٣٠ ص
(٩٣)
الخامسة لا يجوز نكاح الأمة على الحرّة إلّا بإذنها
٣٣٠ ص
(٩٤)
المقصد الثاني في مسائل من تحريم العين
٣٣٥ ص
(٩٥)
الاولى من تزوّج امرأة في عدّتها عالما حرمت عليه أبدا
٣٣٥ ص
(٩٦)
الثانية إذا تزوّج في العدّة و دخل فحملت
٣٣٨ ص
(٩٧)
الثالثة من زنى بامرأة لم يحرم عليه نكاحها
٣٤٠ ص
(٩٨)
الرابعة من فجر بغلام فأوقبه حرم على الواطئ العقد على أمّ الموطوء و أخته و بنته
٣٤٣ ص
(٩٩)
الخامسة إذا عقد المحرم على امرأة عالما بالتحريم حرمت عليه أبدا
٣٤٤ ص
(١٠٠)
السادسة إذا دخل بصبيّة لم تبلغ تسعا فأفضاها حرم عليه وطؤها
٣٤٥ ص
(١٠١)
السبب الرابع استيفاء العدد
٣٤٧ ص
(١٠٢)
القسم الأوّل إذا استكمل الحرّ أربعا بالعقد الدائم حرم عليه ما زاد غبطة
٣٤٧ ص
(١٠٣)
مسألتان
٣٥٠ ص
(١٠٤)
الأولى إذا طلّق واحدة من الأربع حرم عليه العقد على غيرها حتى تنقضي عدّتها
٣٥٠ ص
(١٠٥)
الثانية إذا طلّق إحدى الأربع بائنا، و تزوّج اثنتين
٣٥١ ص
(١٠٦)
القسم الثاني إذا استكملت الحرّة ثلاث طلقات حرمت على المطلّق حتى تنكح زوجا غيره
٣٥٣ ص
(١٠٧)
السبب الخامس اللعان
٣٥٦ ص
(١٠٨)
السبب السادس الكفر
٣٥٨ ص
(١٠٩)
الأوّل في من يجوز للمسلم نكاحه
٣٥٨ ص
(١١٠)
المقصد الثاني في كيفيّة الاختيار
٣٧٢ ص
(١١١)
المقصد الثالث في مسائل مترتّبة على اختلاف الدّين
٣٧٥ ص
(١١٢)
الأولى إذا تزوّج امرأة (2) و بنتها، ثمَّ أسلم بعد الدخول بهما، حرمتا
٣٧٥ ص
(١١٣)
الثانية إذا أسلم المشرك و عنده حرّة و ثلاث إماء بالعقد، فأسلمن معه
٣٧٨ ص
(١١٤)
الثالثة لو أسلم العبد و عنده أربع حرائر و ثنيّات فأسلم معه اثنتان ثمَّ أعتق و لحق به من بقي
٣٨٠ ص
(١١٥)
الرابعة اختلاف الدّين فسخ لا طلاق
٣٨٥ ص
(١١٦)
الخامسة إذا ارتدّ المسلم بعد الدخول حرم عليه وطء زوجته المسلمة، و وقف نكاحها على انقضاء العدّة
٣٨٨ ص
(١١٧)
السادسة إذا أسلم و عنده أربع و ثنيّات مدخول بهنّ لم يكن له العقد على أخرى
٣٨٩ ص
(١١٨)
السابعة إذا أسلم الوثنيّ ثمَّ ارتدّ، و انقضت عدّتها على الكفر، فقد بانت منه
٣٩١ ص
(١١٩)
الثامنة لو ماتت إحداهن بعد إسلامهنّ قبل الاختيار لم يبطل اختياره لها
٣٩٢ ص
(١٢٠)
التاسعة إذا أسلم و أسلمن لزمه نفقة الجميع حتى يختار أربعا، فتسقط نفقة البواقي
٣٩٥ ص
(١٢١)
العاشرة روى عمّار الساباطي عن أبي عبد اللّه
٣٩٩ ص
(١٢٢)
مسائل من لواحق النكاح
٤٠٠ ص
(١٢٣)
الأولى الكفاءة شرط في النكاح
٤٠٠ ص
(١٢٤)
الثانية إذا تزوّج امرأة ثمَّ علم أنّها كانت زنت، لم يكن له فسخ العقد، و لا الرجوع على الوليّ بالمهر
٤١٣ ص
(١٢٥)
الثالثة لا يجوز التعريض بالخطبة لذات العدّة الرجعيّة
٤١٥ ص
(١٢٦)
الرابعة إذا خطب فأجابت قيل حرم على غيره خطبتها
٤١٧ ص
(١٢٧)
الخامسة إذا تزوّجت المطلّقة ثلاثا، فلو شرطت في العقد أنّه إذا حلّلها فلا نكاح بينهما بطل العقد
٤١٨ ص
(١٢٨)
السادسة نكاح الشغار باطل
٤٢٠ ص
(١٢٩)
تفريع
٤٢٣ ص
(١٣٠)
السابعة يكره العقد على القابلة إذا ربّته، و بنتها
٤٢٣ ص
(١٣١)
القسم الثاني في النكاح المنقطع
٤٢٧ ص
(١٣٢)
و أركانه أربعة
٤٢٩ ص
(١٣٣)
أمّا الصيغة
٤٢٩ ص
(١٣٤)
و أمّا المحلّ
٤٣١ ص
(١٣٥)
فروع ثلاثة
٤٣٨ ص
(١٣٦)
الأول إذا أسلم المشرك و عنده كتابيّة بالعقد المنقطع كان عقدها ثابتا
٤٣٨ ص
(١٣٧)
الثاني لو كانت غير كتابيّة فأسلم أحدهما بعد الدخول وقف الفسخ على انقضاء العدّة
٤٣٨ ص
(١٣٨)
الثالث لو أسلم و عنده حرّة و أمة
٤٣٩ ص
(١٣٩)
و أمّا المهر فهو شرط في عقد المتعة خاصّة، يبطل بفواته العقد
٤٣٩ ص
(١٤٠)
و أمّا الأجل
٤٤٧ ص
(١٤١)
و أمّا أحكامه فثمانية
٤٥٦ ص
(١٤٢)
الأول إذا ذكر الأجل و المهر صحّ العقد
٤٥٦ ص
(١٤٣)
الثاني كلّ شرط يشترط فيه فلا بدّ أن يقرن بالإيجاب و القبول
٤٥٦ ص
(١٤٤)
الثالث للبالغ الرشيدة أن تمتّع نفسها
٤٥٩ ص
(١٤٥)
الرابع يجوز أن يشترط عليها الإتيان ليلا أو نهارا
٤٥٩ ص
(١٤٦)
الخامس يجوز العزل للمستمتع، و لا يقف على إذنها
٤٦٠ ص
(١٤٧)
السادس لا يقع بها طلاق، و تبين بانقضاء المدّة و لا يقع بها إيلاء و لا لعان على الأظهر
٤٦١ ص
(١٤٨)
السابع لا يثبت بهذا العقد ميراث بين الزوجين، شرطا سقوطه أو أطلقا
٤٦٤ ص
(١٤٩)
الثامن إذا انقضى أجلها بعد الدخول فعدّتها حيضتان
٤٧٢ ص
 
٣ ص
٤ ص
٥ ص
٦ ص
٧ ص
٨ ص
٩ ص
١٠ ص
١١ ص
١٢ ص
١٣ ص
١٤ ص
١٥ ص
١٦ ص
١٧ ص
١٨ ص
١٩ ص
٢٠ ص
٢١ ص
٢٢ ص
٢٣ ص
٢٤ ص
٢٥ ص
٢٦ ص
٢٧ ص
٢٨ ص
٢٩ ص
٣٠ ص
٣١ ص
٣٢ ص
٣٣ ص
٣٤ ص
٣٥ ص
٣٦ ص
٣٧ ص
٣٨ ص
٣٩ ص
٤٠ ص
٤١ ص
٤٢ ص
٤٣ ص
٤٤ ص
٤٥ ص
٤٦ ص
٤٧ ص
٤٨ ص
٤٩ ص
٥٠ ص
٥١ ص
٥٢ ص
٥٣ ص
٥٤ ص
٥٥ ص
٥٦ ص
٥٧ ص
٥٨ ص
٥٩ ص
٦٠ ص
٦١ ص
٦٢ ص
٦٣ ص
٦٤ ص
٦٥ ص
٦٦ ص
٦٧ ص
٦٨ ص
٦٩ ص
٧٠ ص
٧١ ص
٧٢ ص
٧٣ ص
٧٤ ص
٧٥ ص
٧٦ ص
٧٧ ص
٧٨ ص
٧٩ ص
٨٠ ص
٨١ ص
٨٢ ص
٨٣ ص
٨٤ ص
٨٥ ص
٨٦ ص
٨٧ ص
٨٨ ص
٨٩ ص
٩٠ ص
٩١ ص
٩٢ ص
٩٣ ص
٩٤ ص
٩٥ ص
٩٦ ص
٩٧ ص
٩٨ ص
٩٩ ص
١٠٠ ص
١٠١ ص
١٠٢ ص
١٠٣ ص
١٠٤ ص
١٠٥ ص
١٠٦ ص
١٠٧ ص
١٠٨ ص
١٠٩ ص
١١٠ ص
١١١ ص
١١٢ ص
١١٣ ص
١١٤ ص
١١٥ ص
١١٦ ص
١١٧ ص
١١٨ ص
١١٩ ص
١٢٠ ص
١٢١ ص
١٢٢ ص
١٢٣ ص
١٢٤ ص
١٢٥ ص
١٢٦ ص
١٢٧ ص
١٢٨ ص
١٢٩ ص
١٣٠ ص
١٣١ ص
١٣٢ ص
١٣٣ ص
١٣٤ ص
١٣٥ ص
١٣٦ ص
١٣٧ ص
١٣٨ ص
١٣٩ ص
١٤٠ ص
١٤١ ص
١٤٢ ص
١٤٣ ص
١٤٤ ص
١٤٥ ص
١٤٦ ص
١٤٧ ص
١٤٨ ص
١٤٩ ص
١٥٠ ص
١٥١ ص
١٥٢ ص
١٥٣ ص
١٥٤ ص
١٥٥ ص
١٥٦ ص
١٥٧ ص
١٥٨ ص
١٥٩ ص
١٦٠ ص
١٦١ ص
١٦٢ ص
١٦٣ ص
١٦٤ ص
١٦٥ ص
١٦٦ ص
١٦٧ ص
١٦٨ ص
١٦٩ ص
١٧٠ ص
١٧١ ص
١٧٢ ص
١٧٣ ص
١٧٤ ص
١٧٥ ص
١٧٦ ص
١٧٧ ص
١٧٨ ص
١٧٩ ص
١٨٠ ص
١٨١ ص
١٨٢ ص
١٨٣ ص
١٨٤ ص
١٨٥ ص
١٨٦ ص
١٨٧ ص
١٨٨ ص
١٨٩ ص
١٩٠ ص
١٩١ ص
١٩٢ ص
١٩٣ ص
١٩٤ ص
١٩٥ ص
١٩٦ ص
١٩٧ ص
١٩٨ ص
١٩٩ ص
٢٠٠ ص
٢٠١ ص
٢٠٢ ص
٢٠٣ ص
٢٠٤ ص
٢٠٥ ص
٢٠٦ ص
٢٠٧ ص
٢٠٨ ص
٢٠٩ ص
٢١٠ ص
٢١١ ص
٢١٢ ص
٢١٣ ص
٢١٤ ص
٢١٥ ص
٢١٦ ص
٢١٧ ص
٢١٨ ص
٢١٩ ص
٢٢٠ ص
٢٢١ ص
٢٢٢ ص
٢٢٣ ص
٢٢٤ ص
٢٢٥ ص
٢٢٦ ص
٢٢٧ ص
٢٢٨ ص
٢٢٩ ص
٢٣٠ ص
٢٣١ ص
٢٣٢ ص
٢٣٣ ص
٢٣٤ ص
٢٣٥ ص
٢٣٦ ص
٢٣٧ ص
٢٣٨ ص
٢٣٩ ص
٢٤٠ ص
٢٤١ ص
٢٤٢ ص
٢٤٣ ص
٢٤٤ ص
٢٤٥ ص
٢٤٦ ص
٢٤٧ ص
٢٤٨ ص
٢٤٩ ص
٢٥٠ ص
٢٥١ ص
٢٥٢ ص
٢٥٣ ص
٢٥٤ ص
٢٥٥ ص
٢٥٦ ص
٢٥٧ ص
٢٥٨ ص
٢٥٩ ص
٢٦٠ ص
٢٦١ ص
٢٦٢ ص
٢٦٣ ص
٢٦٤ ص
٢٦٥ ص
٢٦٦ ص
٢٦٧ ص
٢٦٨ ص
٢٦٩ ص
٢٧٠ ص
٢٧١ ص
٢٧٢ ص
٢٧٣ ص
٢٧٤ ص
٢٧٥ ص
٢٧٦ ص
٢٧٧ ص
٢٧٨ ص
٢٧٩ ص
٢٨٠ ص
٢٨١ ص
٢٨٢ ص
٢٨٣ ص
٢٨٤ ص
٢٨٥ ص
٢٨٦ ص
٢٨٧ ص
٢٨٨ ص
٢٨٩ ص
٢٩٠ ص
٢٩١ ص
٢٩٢ ص
٢٩٣ ص
٢٩٤ ص
٢٩٥ ص
٢٩٦ ص
٢٩٧ ص
٢٩٨ ص
٢٩٩ ص
٣٠٠ ص
٣٠١ ص
٣٠٢ ص
٣٠٣ ص
٣٠٤ ص
٣٠٥ ص
٣٠٦ ص
٣٠٧ ص
٣٠٨ ص
٣٠٩ ص
٣١٠ ص
٣١١ ص
٣١٢ ص
٣١٣ ص
٣١٤ ص
٣١٥ ص
٣١٦ ص
٣١٧ ص
٣١٨ ص
٣١٩ ص
٣٢٠ ص
٣٢١ ص
٣٢٢ ص
٣٢٣ ص
٣٢٤ ص
٣٢٥ ص
٣٢٦ ص
٣٢٧ ص
٣٢٨ ص
٣٢٩ ص
٣٣٠ ص
٣٣١ ص
٣٣٢ ص
٣٣٣ ص
٣٣٤ ص
٣٣٥ ص
٣٣٦ ص
٣٣٧ ص
٣٣٨ ص
٣٣٩ ص
٣٤٠ ص
٣٤١ ص
٣٤٢ ص
٣٤٣ ص
٣٤٤ ص
٣٤٥ ص
٣٤٦ ص
٣٤٧ ص
٣٤٨ ص
٣٤٩ ص
٣٥٠ ص
٣٥١ ص
٣٥٢ ص
٣٥٣ ص
٣٥٤ ص
٣٥٥ ص
٣٥٦ ص
٣٥٧ ص
٣٥٨ ص
٣٥٩ ص
٣٦٠ ص
٣٦١ ص
٣٦٢ ص
٣٦٣ ص
٣٦٤ ص
٣٦٥ ص
٣٦٦ ص
٣٦٧ ص
٣٦٨ ص
٣٦٩ ص
٣٧٠ ص
٣٧١ ص
٣٧٢ ص
٣٧٣ ص
٣٧٤ ص
٣٧٥ ص
٣٧٦ ص
٣٧٧ ص
٣٧٨ ص
٣٧٩ ص
٣٨٠ ص
٣٨١ ص
٣٨٢ ص
٣٨٣ ص
٣٨٤ ص
٣٨٥ ص
٣٨٦ ص
٣٨٧ ص
٣٨٨ ص
٣٨٩ ص
٣٩٠ ص
٣٩١ ص
٣٩٢ ص
٣٩٣ ص
٣٩٤ ص
٣٩٥ ص
٣٩٦ ص
٣٩٧ ص
٣٩٨ ص
٣٩٩ ص
٤٠٠ ص
٤٠١ ص
٤٠٢ ص
٤٠٣ ص
٤٠٤ ص
٤٠٥ ص
٤٠٦ ص
٤٠٧ ص
٤٠٨ ص
٤٠٩ ص
٤١٠ ص
٤١١ ص
٤١٢ ص
٤١٣ ص
٤١٤ ص
٤١٥ ص
٤١٦ ص
٤١٧ ص
٤١٨ ص
٤١٩ ص
٤٢٠ ص
٤٢١ ص
٤٢٢ ص
٤٢٣ ص
٤٢٤ ص
٤٢٥ ص
٤٢٦ ص
٤٢٧ ص
٤٢٨ ص
٤٢٩ ص
٤٣٠ ص
٤٣١ ص
٤٣٢ ص
٤٣٣ ص
٤٣٤ ص
٤٣٥ ص
٤٣٦ ص
٤٣٧ ص
٤٣٨ ص
٤٣٩ ص
٤٤٠ ص
٤٤١ ص
٤٤٢ ص
٤٤٣ ص
٤٤٤ ص
٤٤٥ ص
٤٤٦ ص
٤٤٧ ص
٤٤٨ ص
٤٤٩ ص
٤٥٠ ص
٤٥١ ص
٤٥٢ ص
٤٥٣ ص
٤٥٤ ص
٤٥٥ ص
٤٥٦ ص
٤٥٧ ص
٤٥٨ ص
٤٥٩ ص
٤٦٠ ص
٤٦١ ص
٤٦٢ ص
٤٦٣ ص
٤٦٤ ص
٤٦٥ ص
٤٦٦ ص
٤٦٧ ص
٤٦٨ ص
٤٦٩ ص
٤٧٠ ص
٤٧١ ص
٤٧٢ ص
٤٧٣ ص
٤٧٤ ص
٤٧٥ ص
٤٧٦ ص
٤٧٧ ص
٤٧٨ ص

مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١٢٧ - الأول في تعيين الأولياء

..........


و يمكن مع ذلك التخلّص من دعوى كون البكر مولّى عليها، و أنّ الاستدلال بها عين النزاع، بأن يقال: إنّ البكر الرشيدة [الحرّة] [١] لمّا كانت غير مولّى عليها في المال صدق سلب الولاية عليها في الجملة، فيصدق أنّ البكر الرشيدة الحرّة مالكة نفسها غير سفيهة و لا مولّى عليها، فتدخل في الحكم، و هو جواز تزويجها إلخ. و هذا حسن أيضا.

و لكن يبقى الاستدلال بها موقوفا على أمر آخر، و هو جعل المفرد المعرّف مفيدا للعموم، لأنّ المرأة كذلك، و المحقّقون من الأصوليّين على خلافه، و متى لم تكن عامّة لا تدلّ على المطلوب، لصدق الحكم بامرأة في الجملة موصوفة بذلك، و هو واقع كثيرا. و قد أسلفنا عن قريب أنّ المفرد في مثل هذه المقامات ظاهر في العموم، إذ لولاه لكان الكلام الواقع من الشارع عاريا عن الفائدة أصلا، إذ لا معنى للحكم بكون امرأة في الجملة يجوز لها التزويج بغير وليّ، فإنّ ذلك واقع عند جميع المسلمين حتى عند من أثبت الولاية على الثيّب، فإنّه أسقطها عن المرأة في مواضع. و بمثل هذا استدلّوا على عموميّة مثل «إذا بلغ الماء كرّا لم يحمل خبثا» [٢] و «مفتاح الصلاة الطهور، و تحريمها التكبير، و تحليلها التسليم» [٣] و غير ذلك ممّا هو كثير.

و قد ظهر من جميع ما حقّقناه أنّ دلالة هذه الرواية قريبة الأمر، إلا أنّها


[١] من «و» فقط.

[٢] عوالي اللئالي ١: ٧٦ ح ١٥٦.

[٣] سنن الدارمي ١: ١٧٥، سنن أبي داود ١: ١٦ ح ٦١، سنن الترمذي ١: ٩ ح ٣، سنن ابن ماجه ١:

١٠١ ح ٢٧٥، ٢٧٦ و قد ورد في وسائل الشيعة ١: ٢٥٦ ب (١) من أبواب الوضوء ح ٤ باختلاف يسير.