مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٩ - الأول في تعيين الأولياء
..........
إلها أمر إذا بلغت؟ قال: لا» [١]. و صحيحة محمد بن إسماعيل بن بزيع: «قال:
سألت الرضا (عليه السلام) عن الصبيّة يزوّجها أبوها ثمَّ يموت و هي صغيرة، ثمَّ تكبر قبل أن يدخل بها زوجها، أ يجوز عليها التزويج أم الأمر إليها؟ قال: يجوز عليها تزويج أبيها» [٢]. و مثله صحيحة [٣] علي بن يقطين عنه (عليه السلام).
و هذا الحكم لا يظهر فيه مخالف، و إنما وردت رواية تخالف ذلك، و هي صحيحة محمد بن مسلم: «قال: سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الصبيّ يزوّج الصبيّة، قال: إذا كان أبواهما اللّذان زوّجاهما فنعم جائز، و لكن لهما الخيار إذا أدركا» [٤] الحديث. و حمله الشيخ [٥] على أن لهما الخيار بالطلاق من جهة الزوج و اختياره، أو مطالبة المرأة له بالطلاق أو ما يجري مجرى ذلك ممّا يفسخ به العقد لا الخيار المعهود، جمعا بين الأخبار. و حمله العلامة [٦] على ما إذا زوّجهما الوليّ بغير كفو، أو بذي عيب، و نحو ذلك. و هو راجع إلى تنزيل الشيخ في قوله: «و ما يجري مجرى ذلك». و هو حمل بعيد، لكنّه خير من اطّراح أحد الجانبين.
[١] الكافي ٥: ٣٩٤ ح ٦، التّهذيب ٧: ٣٨١ ح ١٥٤٠، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ح ٨٥١، الوسائل ١٤: ٢٠٧ ب (٦) من أبواب عقد النكاح ح ٣.
[٢] الكافي ٥: ٣٩٤ ح ٩، الفقيه ٣: ٢٥٠ ح ١١٩١، التّهذيب ٧: ٣٨١ ح ١٥٤١، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ح ٨٥٢، الوسائل ١٤: ٢٠٧ ب (٦) من أبواب عقد النكاح، ح ١.
[٣] التّهذيب ٧: ٣٨١ ح ١٥٤٢، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ح ٨٥٣، الوسائل ١٤: ٢٠٨ ب (٦) من أبواب عقد النكاح ح ٧.
[٤] التّهذيب ٧: ٣٨٨ ح ١٥٥٦، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ح ٨٥٤، الوسائل ١٤: ٢٠٨ ب (٦) من أبواب عقد النكاح ح ٨.
[٥] التّهذيب ٧: ٣٨٨ ح ١٥٥٦، الاستبصار ٣: ٢٣٦ ح ٨٥٤، الوسائل ١٤: ٢٠٨ ب (٦) من أبواب عقد النكاح ح ٨.
[٦] التذكرة ٢: ٥٨٧.