مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٧ - الأول في تعيين الأولياء
..........
التذكرة [١] الإجماع. و خالف في ذلك ابن أبي عقيل، فقال: الوليّ الذي هو أولى بنكاحهنّ هو الأب دون غيره من الأولياء [٢]، و لم يذكر للجدّ ولاية.
و الثاني: في مرتبته، و المشهور أنه لا يشترط في ولايته حياة الأب و لا موته، بل تثبت له الولاية مطلقا. و ذهب الشيخ [٣] و جماعة [١] إلى أنّ ولايته مشروطة بحياة الأب، فلو مات الأب سقطت ولاية الجدّ، عكس ما اعتبره العامّة [٥]، فإنّهم شرطوا في ولاية الجدّ موت الأب.
لنا في الدلالة على المطلوب في الموضعين: أنّ الجدّ له ولاية المال إجماعا، فتثبت له ولاية النكاح كالأب، لصحيحة عبد اللّه بن سنان عن الصادق (عليه السلام)، قال: «الذي بيده عقدة النكاح هو وليّ أمرها» [٦] و لا خلاف في أنّ الجدّ وليّ أمر الصغيرة في الجملة.
و روى عبيد بن زرارة في الموثّق، قال: «قلت لأبي عبد اللّه (عليه السلام):
الجارية يريد أبوها أن يزوّجها من رجل، و يريد جدّها أن يزوّجها من رجل آخر، فقال: الجدّ أولى بذلك ما لم يكن مضارّا إن لم يكن الأب زوّجها قبله، و يجوز عليها تزويج الأب و الجدّ» [٧]. و هذا يدلّ على أنّ ولاية الجدّ أقوى، فلا يؤثّر فيها
[١] منهم ابن بابويه في الهداية: ٦٨، و القاضي ابن البرّاج في المهذّب ٢: ١٩٥، و أبي الصّلاح الحلبي في الكافي: ٢٩٢.
[١] التذكرة ٢: ٥٨٧.
[٢] نقله عنه العلامة في المختلف ٢: ٥٣٥.
[٣] النهاية: ٤٦٦.
[٥] الامّ ٥: ١٣، المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٦.
[٦] التهذيب ٧: ٣٩٢ ح ١٥٧٠، الوسائل ١٤: ٢١٢ ب (٨) من أبواب عقد النكاح، ح ٢.
[٧] الكافي ٥: ٣٩٥ ح ١، الفقيه ٣: ٢٥٠ ح ١١٩٢، التهذيب ٧: ٣٩٠ ح ١٥٦٠، الوسائل ١٤: ٢١٨ ب (١١) من أبواب عقد النكاح ح ٢.