مسالك الأفهام إلى تنقيح شرائع الإسلام - الشهيد الثاني - الصفحة ١١٦ - الأول في تعيين الأولياء
[الفصل الثالث في أولياء العقد]
الفصل الثالث في أولياء العقد و فيه فصلان:
[الأول: في تعيين الأولياء]
الأول: في تعيين الأولياء.
لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و إن علا، و المولى، و الوصيّ و الحاكم. (١)
و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب؟ (٢) قيل: نعم، مصيرا إلى رواية لا تخلو من ضعف. و الوجه أنّه لا يشترط.
قوله: «لا ولاية في عقد النكاح لغير الأب، و الجدّ للأب و إن علا، و المولى، و الوصيّ، و الحاكم».
(١) نبّه بالحصر على خلاف بعض [١] أصحابنا القائلين بولاية الأمّ و آبائها، و جماعة من العامّة [٢] حيث أثبتوا الولاية للعصبة و المعتق و الابن بالنسبة إلى الأمّ. و هذا كلّه لم يقم عليه عندنا دليل. و سيأتي الكلام في ولاية الأمّ.
قوله: «و هل يشترط في ولاية الجدّ بقاء الأب. إلخ».
(٢) الكلام في ولاية الجدّ في موضعين:
أحدهما: في أصل ثبوتها، و هو المشهور بين الأصحاب، بل ادّعى عليه في
[١] في هامش «و»: و هو ابن الجنيد. راجع المختلف ٢: ٥٣٦.
[٢] راجع المغني لابن قدامة ٧: ٣٤٦- ٣٥٠ حلية العلماء ٦: ٣٢٨- ٣٣٢، كفاية الأخيار ٢:
٣٢.